الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          1441 حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا زائدة بن قدامة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال خطب علي فقال يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن وإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها أو قال تموت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أحسنت قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والسدي اسمه إسمعيل بن عبد الرحمن وهو من التابعين قد سمع من أنس بن مالك ورأى حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( يا أيها الناس ) أي : يا أيها المؤمنون ( أقيموا الحدود على أرقائكم ) بتشديد القاف جمع [ ص: 595 ] رقيق أي : من عبادكم وإمائكم ( من أحصن ) أي : تزوج ( منهم ) أي : ومنهم ، ففيه حذف وتغليب ( ومن لم يحصن ) قاله الطيبي وتقييد الأرقاء بالإحصان مع أن الحرية شرط الإحصان يراد به كونهن مزوجات لقوله تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب حيث وصفهن بالإحصان فقال : فإذا أحصن ، وحكم ( وإن ) وفي رواية مسلم فإن ( فإذا هي حديثة عهد ) أي : جديدة زمان ( فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها ) قال الطيبي هو مفعول " فخشيت " وجلدتها مفسر لعامل أنا المقدر بعد إن الشرطية . كقول الحماسي :

                                                                                                          وإن أنت لم تحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل

                                                                                                          وجواب الشرط محذوف دل عليه الكلام المعترض فيه بين الفعل ومفعوله ( أو تموت ) شك من الراوي ( فقال أحسنت ) فيه أن جلد ذات النفاس يؤخر حتى تخرج من نفاسها ؛ لأن نفاسها نوع مرض فتؤخر إلى زمان البرء قوله : ( هذا حديث صحيح ) وأخرجه مسلم . قوله : ( إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا إلخ ) ، كذا وقع في رواية الترمذي ووقع في رواية الشيخين ، هكذا إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ، ولو بحبل من شعر ورواه أحمد في رواية ، وأبو داود وذكر في الرابعة الحد والبيع ، كذا في المنتقى ، قال الشوكاني في النيل : قوله " فليبعها " ظاهر هذا أنها لا تحد إذا زنت بعد أن جلدها في المرة الثانية ، ولكن الرواية التي ذكرها المصنف يعني : صاحب المنتقى عن أبي هريرة وزيد بن خالد مصرحة بالجلد في الثالثة ، وكذلك الرواية التي ذكرها عن أحمد وأبي داود أنهما ذكرا في الرابعة الحد والبيع نص في محل النزاع وبها يرد على النووي حيث قال : إنه لما لم يحصل المقصود من الزجر عدل إلى الإخراج عن الملك دون الجلد مستدلا على ذلك بقوله : فليبعها ، وكذا وافقه على ذلك ابن دقيق العيد ، وهو مردود قاله الشوكاني .




                                                                                                          الخدمات العلمية