الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في الإحسان إلى الخدم

                                                                                                          1945 حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن واصل عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانكم جعلهم الله فتية تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه قال وفي الباب عن علي وأم سلمة وابن عمر وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( إخوانكم ) أي خولكم كما في رواية ، وفي رواية هم إخوانكم ، والمعنى هم مماليككم قاله القاري ، وفي رواية للبخاري في كتاب الإيمان : إخوانكم خولكم ، قال القسطلاني : بفتح أوله المعجم والواو ، أي خدمكم أو عبيدكم الذين يتخولون الأمور أي يصلحونها انتهى .

                                                                                                          ( جعلهم الله فتية ) بكسر الفاء وسكون الفوقية بعدها تحتية مفتوحة جمع فتى أي غلمة ، وفي النسخة المصرية قنية بالقاف والنون أي ملكا لكم ، قال في القاموس : القنية بالكسر والضم ما اكتسب ( تحت أيديكم ) مجاز عن القدرة أو الملك ( فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ) قال النووي : الأمر بإطعامهم من طعامه ، وإلباسهم من لباسه ، محمول على الاستحباب ، ويجب على السيد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف بحسب البلدان والأشخاص ، سواء كان من جنس نفقة السيد ولباسه أو دونه أو فوقه حتى لو قتر السيد على نفسه تقتيرا خارجا عن عادة أمثاله ، إما زهدا أو شحا لا يحل تقتيره على المملوك وإلزامه بموافقته إلا برضاه انتهى .

                                                                                                          قلت : الأمر كما قاله النووي ، ففي الموطأ ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا : للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق ، وهو يقتضي الرد إلى العرف فمن زاد عليه كان متطوعا ( ولا يكلفه ) من العمل ( ما يغلبه ) أي ما يعجز عنه لصعوبته ( فإن كلفه ما يغلبه فليعنه ) من الإعانة أي بنفسه أو بغيره .

                                                                                                          [ ص: 65 ] قوله : ( وفي الباب عن علي وأم سلمة وابن عمر وأبي هريرة ) ، أما حديث علي فأخرجه أحمد وأبو داود ، وأما حديث أم سلمة فأخرجه البيهقي في شعب الإيمان عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يقول في مرضه الصلاة وما ملكت أيمانكم كذا في المشكاة ، وفيه وروى أحمد وأبو داود عن علي نحوه ، وأما حديث ابن عمر فأخرجه الطبراني بنحو حديث أم سلمة ، ففي الجامع الصغير للسيوطي : الصلاة وما ملكت أيمانكم ، الصلاة وما ملكت أيمانكم حم ن هـ حب عن أنس حم هـ عن أم سلمة طب عن ابن عمر " انتهى ، يعني أخرجه أحمد في مسنده والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن أنس ، وأحمد في مسنده ، وابن ماجه عن أم سلمة ، والطبراني عن ابن عمر ، قال المناوي في التيسير في شرح الجامع الصغير : بأسانيد صحيحة وأما حديث أبي هريرة فتقدم تخريجه آنفا ، وفي الباب أحاديث أخرى .

                                                                                                          قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان وغيرهما .




                                                                                                          الخدمات العلمية