الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          2974 حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسمعيل بن إبراهيم عن أيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت قدر والقمل يتناثر على جبهتي أو قال حاجبي فقال أتؤذيك هوام رأسك قال قلت نعم قال فاحلق رأسك وانسك نسيكة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين قال أيوب لا أدري بأيتهن بدأ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم ) المعروف بابن علية .

                                                                                                          قوله : ( يتناثر ) ، من النثر أي يتساقط ( وانسك نسيكة ) ، أي اذبح ذبيحة وفي رواية للبخاري : " انسك بشاة " .

                                                                                                          قال النووي في شرح مسلم : روايات الباب كلها متفقة في المعنى ، ومقصودها أن من احتاج إلى حلق الرأس لضرر من قمل أو مرض أو نحوهما فله حلقه في الإحرام ، وعليه الفدية ، قال الله تعالى : فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وبين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : أن الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة ثلاثة آصع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع والنسك شاة ، وهي شاة تجزئ في الأضحية ، ثم إن الآية الكريمة والأحاديث متفقة على أنه مخير بين هذه الأنواع الثلاثة . وهكذا الحكم عند العلماء أنه مخير بين الثلاثة . وأما قوله في رواية : " هل عندك نسك " . قال ما أقدر عليه فأمره أن يصوم ثلاثة أيام ، فليس المراد به أن الصوم لا يجزئ إلا [ ص: 253 ] لعادم الهدي . بل هو محمول على أنه سأل عن النسك فإن وجده أخبره بأنه مخير بينه وبين الصيام والإطعام وإن عدمه فهو مخير بين الصيام والإطعام ، واتفق العلماء على القول بظاهر هذا الحديث إلا ما حكي عن أبي حنيفة والثوري ، أن نصف الصاع لكل مسكين إنما هو في الحنطة ، فأما التمر والشعير وغيرهما فيجب صاع لكل مسكين ، وهذا خلاف نصه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث : " ثلاثة آصع من تمر " ، وعن أحمد بن حنبل رواية أنه لكل مسكين مد من حنطة أو نصف صاع من غيره ، وعن الحسن البصري وبعض السلف أنه يجب إطعام عشرة مساكين أو صوم عشرة أيام ، وهذا ضعيف منابذ للسنة مردود . انتهى .




                                                                                                          الخدمات العلمية