الطلاق للتي تنكح زوجا ثم لا يدخل بها
3407 أخبرنا قال حدثنا محمد بن العلاء عن أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قالت عائشة لا حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل للأول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم