nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=8nindex.php?page=treesubj&link=29029ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول .
إن كانت هذه الآية والآيتان اللتان بعدها نزلت مع الآية التي قبلها حسبما يقتضيه ظاهر ترتيب التلاوة كان قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=8نهوا عن النجوى مؤذنا بأنه سبق نهي عن
nindex.php?page=treesubj&link=32116النجوى قبل نزول هذه الآيات ، وهو ظاهر قول
مجاهد ،
وقتادة نزلت في قوم من
اليهود والمنافقين نهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التناجي بحضرة المؤمنين فلم ينتهوا ، فنزلت ، فتكون الآيات الأربع نزلت لتوبيخهم وهو ما اعتمدناه آنفا .
وإن كانت نزلت بعد الآية التي قبلها بفترة كان المراد النهي الذي أشار إليه قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=7ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة كما تقدم بأن لم ينتهوا عن النجوى بعد أن سمعوا الوعيد عليها بقوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=7ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ، فالمراد بـ
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=8الذين نهوا عن النجوى هم الذين عنوا بقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=7ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية .
و " ثم " في قوله ثم يعودون للتراخي الرتبي لأن عودتهم إلى النجوى بعد أن نهوا عنه أعظم من ابتداء النجوى لأن ابتداءها كان إثما لما اشتملت عليه نجواهم من نوايا سيئة نحو النبيء - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين فأما عودتهم إلى النجوى بعد أن نهوا عنها فقد زادوا به تمردا على النبيء - صلى الله عليه وسلم - ومشاقة للمسلمين .
فالجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا اقتضاه استمرار المنافقين على نجواهم .
[ ص: 29 ] والاستفهام في قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=8ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى تعجيبي مراد به توبيخهم حين يسمعونه .
والرؤية بصرية بقرينة تعديتها بحرف إلى .
والتعريف في النجوى تعريف العهد لأن سياق الكلام من نوع خاص من النجوى . وهي النجوى التي تحزن الذين آمنوا كما ينبئ عنه قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=10إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا .
ويجوز أن يكون النهي عن جنس النجوى في أول الأمر يعم كل نجوى بمرأى من الناس سدا للذريعة ، قال الباجي في المنتقى : روي أن النهي عن تناجي اثنين أو أكثر دون واحد أنه كان في بدء الإسلام فلما فشا الإسلام وآمن الناس زال هذا الحكم لزوال سببه .
قال
ابن العربي في أحكام القرآن عند قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=114لا خير في كثير من نجواهم الآية في سورة النساء . إن الله تعالى أمر عباده بأمرين عظيمين : أحدهما الإخلاص وهو أن يستوي ظاهر المرء وباطنه ، والثاني النصيحة لكتاب الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ، فالنجوى خلاف هذين الأصلين وبعد هذا فلم يكن بد للخلق من أمر يختصون به في أنفسهم ويخص به بعضهم بعضا ، فرخص ذلك بصفة الأمر بالمعروف والصدقة وإصلاح ذات البين . اهـ .
وفي الموطأ حديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=2002585nindex.php?page=treesubj&link=18411إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد . زاد في رواية
مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=2002586إلا بإذنه فإن ذلك يحزنه .
واختلف في محمل هذا النهي على التحريم أو على الكراهة ، وجمهور المالكية على أنه للتحريم قال
ابن العربي في القبس فإن كان قوله مخافة أن يحزنه من قول النبيء - صلى الله عليه وسلم - فقد انحسم التأويل ، وإن كان من قول الراوي فهو أولى من تأويل غيره . وقال
ابن قاسم : سمعت
مالكا يقول : لا يتناجى أربعة دون واحد . وأما
nindex.php?page=treesubj&link=18411تناجي جماعة دون جماعة فإنه أيضا مكروه أو محرم . اهـ . وحكى
النووي الإجماع على جواز تناجي جماعة دون جماعة واحتج له
ابن التين بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال فأتيته يعني النبيء - صلى الله عليه وسلم - وهو في ملأ فساررته . وحديث
عائشة في قصة
فاطمة دال على الجواز .
[ ص: 30 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا يجوز لأحد أن يدخل على المتناجيين في حال تناجيهما .
وألحق بالتناجي أن يتكلم رجلان بلغة لا يعرفها ثالث معهما .
والقول في استعمال
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=8ثم يعودون لما نهوا عنه في معناه المجازي وتعديته باللام نظير القول في قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3ثم يعودون لما قالوا .
وكذلك القول في موقع " ثم " عاطفة الجملة .
وصيغة المضارع في يعودون دالة على التجدد ، أي يكررون العدد بحيث يريدون بذلك العصيان وقلة الاكتراث بالنهي ، فإنهم لو عادوا إلى النجوى مرة أو مرتين لاحتمل حالهم أنهم نسوا .
و لما نهوا عنه هو النجوى ، فعدل عن الإتيان بضمير النجوى إلى الموصول وصلته لما تؤذن به الصلة من التعليل لما بعدها من الوعيد بقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=8حسبهم جهنم على ما في الصلة من التسجيل على سفههم .
وقرأ الجمهور يتناجون بصيغة التفاعل من ناجى المزيد . وقرأه
حمزة ،
ورويس ،
ويعقوب " وينتجون " بصيغة الافتعال من نجا الثلاثي المجرد أي سار غيره ، والافتعال يرد بمعنى المفاعلة مثل اختصموا واقتتلوا .
والإثم : المعصية وهو ما يشتمل عليه تناجيهم من كلام الكفر وذم المسلمين .
والعدوان بضم العين : الظلم وهو ما يدبرونه من الكيد للمسلمين .
ومعصية الرسول : مخالفة ما يأمرهم به ومن جملة ذلك أنه نهاهم عن النجوى وهم يعودون لها .
والباء للملابسة ، أي يتناجون ملابسين الإثم والعدوان ومعصية الرسول ، وهذه الملابسة متفاوتة . فملابسة الإثم والعدوان ملابسة المتناجي في شأنه لفعل المناجين . وملابسة معصية الرسول - صلى الله عليه وسلم - ملابسة المقارنة للفعل ، لأن نجواهم بعد أن نهاهم النبيء - صلى الله عليه وسلم - عنها معصية ، وفي قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=8نهوا عن النجوى وقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=8ومعصية الرسول دلالة على أنهم منافقون لا
يهود لأن النبيء - صلى الله عليه وسلم - ما كان
[ ص: 31 ] ينهى
اليهود عن أحوالهم . وهذا يرد قول من تأول الآية على
اليهود وهو قول
مجاهد ،
وقتادة ، بل الحق ما في
ابن عطية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنها نزلت في المنافقين .
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=8nindex.php?page=treesubj&link=29029أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ .
إِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَالْآيَتَانِ اللَّتَانِ بَعْدَهَا نَزَلَتْ مَعَ الْآيَةِ الَّتِي قَبْلَهَا حَسْبَمَا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ تَرْتِيبِ التِّلَاوَةِ كَانَ قَوْلُهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=8نُهُوا عَنِ النَّجْوَى مُؤْذِنًا بِأَنَّهُ سَبَقَ نَهْيٌ عَنِ
nindex.php?page=treesubj&link=32116النَّجْوَى قَبْلَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَاتِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ
مُجَاهِدٍ ،
وَقَتَادَةَ نَزَلَتْ فِي قَوْمٍ مِنَ
الْيَهُودِ وَالْمُنَافِقِينَ نَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ التَّنَاجِي بِحَضْرَةِ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمْ يَنْتَهُوا ، فَنَزَلَتْ ، فَتَكُونُ الْآيَاتُ الْأَرْبَعُ نَزَلَتْ لِتَوْبِيخِهِمْ وَهُوَ مَا اعْتَمَدْنَاهُ آنِفًا .
وَإِنْ كَانَتْ نَزَلَتْ بَعْدَ الْآيَةِ الَّتِي قَبْلَهَا بِفَتْرَةٍ كَانَ الْمُرَادُ النَّهْيُ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=7ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا تَقَدَّمَ بِأَنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَنِ النَّجْوَى بَعْدَ أَنْ سَمِعُوا الْوَعِيدَ عَلَيْهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=7ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَالْمُرَادُ بِـ
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=8الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى هُمُ الَّذِينَ عُنُوا بِقَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=7مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ الْآيَةَ .
وَ " ثُمَّ " فِي قَوْلِهِ ثُمَّ يَعُودُونَ لِلتَّرَاخِي الرُّتَبِيِّ لِأَنَّ عَوْدَتَهُمْ إِلَى النَّجْوَى بَعْدَ أَنْ نُهُوا عَنْهُ أَعْظَمُ مِنِ ابْتِدَاءِ النَّجْوَى لِأَنَّ ابْتِدَاءَهَا كَانَ إِثْمًا لِمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ نَجْوَاهُمْ مِنْ نَوَايَا سَيِّئَةٍ نَحْوَ النَّبِيءِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْمُسْلِمِينَ فَأَمَّا عَوْدَتُهُمْ إِلَى النَّجْوَى بَعْدَ أَنْ نُهُوا عَنْهَا فَقَدْ زَادُوا بِهِ تَمَرُّدًا عَلَى النَّبِيءِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَشَاقَّةً لِلْمُسْلِمِينَ .
فَالْجُمْلَةُ مُسْتَأْنَفَةٌ اسْتِئْنَافًا ابْتِدَائِيًّا اقْتَضَاهُ اسْتِمْرَارُ الْمُنَافِقِينَ عَلَى نَجْوَاهُمْ .
[ ص: 29 ] وَالِاسْتِفْهَامُ فِي قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=8أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى تَعْجِيبِيٌّ مُرَادٌ بِهِ تَوْبِيخُهُمْ حِينَ يَسْمَعُونَهُ .
وَالرُّؤْيَةُ بَصَرِيَّةٌ بِقَرِينَةِ تَعْدِيَتِهَا بِحَرْفِ إِلَى .
وَالتَّعْرِيفُ فِي النَّجْوَى تَعْرِيفُ الْعَهْدِ لِأَنَّ سِيَاقَ الْكَلَامِ مِنْ نَوْعٍ خَاصٍّ مِنَ النَّجْوَى . وَهِيَ النَّجْوَى الَّتِي تُحْزِنُ الَّذِينَ آمَنُوا كَمَا يُنْبِئُ عَنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=10إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا .
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ عَنْ جِنْسِ النَّجْوَى فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ يَعُمُّ كُلَّ نَجْوَى بِمَرْأًى مِنَ النَّاسِ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ ، قَالَ الْبَاجِيُّ فِي الْمُنْتَقَى : رُوِيَ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ تَنَاجِي اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ دُونَ وَاحِدٍ أَنَّهُ كَانَ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ فَلَمَّا فَشَا الْإِسْلَامُ وَآمَنَ النَّاسُ زَالَ هَذَا الْحُكْمُ لِزَوَالِ سَبَبِهِ .
قَالَ
ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=114لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ الْآيَةَ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ . إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ عِبَادَهُ بِأَمْرَيْنِ عَظِيمَيْنِ : أَحَدُهُمَا الْإِخْلَاصُ وَهُوَ أَنْ يَسْتَوِيَ ظَاهِرُ الْمَرْءِ وَبَاطِنُهُ ، وَالثَّانِي النَّصِيحَةُ لِكِتَابِ اللَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ ، فَالنَّجْوَى خِلَافُ هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ وَبَعْدَ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ لِلْخَلْقِ مِنْ أَمْرٍ يَخْتَصُّونَ بِهِ فِي أَنْفُسِهِمْ وَيَخُصُّ بِهِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، فَرَخَّصَ ذَلِكَ بِصَفَةِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالصَّدَقَةِ وَإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ . اهـ .
وَفِي الْمُوَطَّأِ حَدِيثٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=2002585nindex.php?page=treesubj&link=18411إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ . زَادَ فِي رِوَايَةِ
مُسْلِمٍ nindex.php?page=hadith&LINKID=2002586إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ .
وَاخْتَلَفَ فِي مَحْمَلِ هَذَا النَّهْيِ عَلَى التَّحْرِيمِ أَوْ عَلَى الْكَرَاهَةِ ، وَجُمْهُورُ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ لِلتَّحْرِيمِ قَالَ
ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي الْقَبَسِ فَإِنْ كَانَ قَوْلُهُ مَخَافَةَ أَنْ يُحْزِنَهُ مِنْ قَوْلِ النَّبِيءِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَدِ انْحَسَمَ التَّأْوِيلُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْلِ الرَّاوِي فَهُوَ أَوْلَى مِنْ تَأْوِيلِ غَيْرِهِ . وَقَالَ
ابْنُ قَاسِمٍ : سَمِعْتُ
مَالِكًا يَقُولُ : لَا يَتَنَاجَى أَرْبَعَةٌ دُونَ وَاحِدٍ . وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=18411تَنَاجِي جَمَاعَةٍ دُونَ جَمَاعَةٍ فَإِنَّهُ أَيْضًا مَكْرُوهٌ أَوْ مُحَرَّمٌ . اهـ . وَحَكَى
النَّوَوِيُّ الْإِجْمَاعَ عَلَى جَوَازِ تَنَاجِي جَمَاعَةٍ دُونَ جَمَاعَةٍ وَاحْتَجَّ لَهُ
ابْنُ التِّينِ بِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ فَأَتَيْتُهُ يَعْنِي النَّبِيءَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ فِي مَلَأٍ فَسَارَرْتُهُ . وَحَدِيثُ
عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ
فَاطِمَةَ دَالٌّ عَلَى الْجَوَازِ .
[ ص: 30 ] وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى الْمُتَنَاجِيَيْنِ فِي حَالِ تَنَاجِيهِمَا .
وَأُلْحِقَ بِالتَّنَاجِي أَنْ يَتَكَلَّمَ رَجُلَانِ بِلُغَةٍ لَا يَعْرِفُهَا ثَالِثٌ مَعَهُمَا .
وَالْقَوْلُ فِي اسْتِعْمَالِ
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=8ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ فِي مَعْنَاهُ الْمَجَازِيِّ وَتَعْدِيَتِهِ بِاللَّامِ نَظِيرُ الْقَوْلِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا .
وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي مَوْقِعِ " ثُمَّ " عَاطِفَةِ الْجُمْلَةِ .
وَصِيغَةُ الْمُضَارِعِ فِي يَعُودُونَ دَالَّةٌ عَلَى التَّجَدُّدِ ، أَيْ يُكَرِّرُونَ الْعَدَدَ بِحَيْثُ يُرِيدُونَ بِذَلِكَ الْعِصْيَانَ وَقِلَّةَ الِاكْتِرَاثِ بِالنَّهْيِ ، فَإِنَّهُمْ لَوْ عَادُوا إِلَى النَّجْوَى مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ لَاحْتَمَلَ حَالُهُمْ أَنَّهُمْ نَسُوا .
وَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ هُوَ النَّجْوَى ، فَعَدَلَ عَنِ الْإِتْيَانِ بِضَمِيرِ النَّجْوَى إِلَى الْمَوْصُولِ وَصِلَتِهِ لِمَا تُؤْذِنُ بِهِ الصِّلَةُ مِنَ التَّعْلِيلِ لِمَا بَعْدَهَا مِنَ الْوَعِيدِ بِقَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=8حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ عَلَى مَا فِي الصِّلَةِ مِنَ التَّسْجِيلِ عَلَى سَفَهِهِمْ .
وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ يَتَنَاجَوْنَ بِصِيغَةِ التَّفَاعُلِ مِنْ نَاجَى الْمَزِيدِ . وَقَرَأَهُ
حَمْزَةُ ،
وَرُوَيْسٌ ،
وَيَعْقُوبُ " وَيَنْتَجُونَ " بِصِيغَةِ الِافْتِعَالِ مِنْ نَجَا الثُّلَاثِيِّ الْمُجَرَّدِ أَيْ سَارَّ غَيْرَهُ ، وَالِافْتِعَالُ يَرِدُ بِمَعْنَى الْمُفَاعَلَةِ مِثْلِ اخْتَصَمُوا وَاقْتَتَلُوا .
وَالْإِثْمُ : الْمَعْصِيَةُ وَهُوَ مَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ تَنَاجِيهِمْ مِنْ كَلَامِ الْكُفْرِ وَذَمِّ الْمُسْلِمِينَ .
وَالْعُدْوَانُ بِضَمِّ الْعَيْنِ : الظُّلْمُ وَهُوَ مَا يُدَبِّرُونَهُ مِنَ الْكَيْدِ لِلْمُسْلِمِينَ .
وَمَعْصِيَةُ الرَّسُولِ : مُخَالَفَةُ مَا يَأْمُرُهُمْ بِهِ وَمِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ أَنَّهُ نَهَاهُمْ عَنِ النَّجْوَى وَهُمْ يَعُودُونَ لَهَا .
وَالْبَاءُ لِلْمُلَابَسَةِ ، أَيْ يَتَنَاجَوْنَ مُلَابِسِينَ الْإِثْمَ وَالْعُدْوَانَ وَمَعْصِيَةَ الرَّسُولِ ، وَهَذِهِ الْمُلَابَسَةُ مُتَفَاوِتَةٌ . فَمُلَابَسَةُ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ مُلَابَسَةُ الْمُتَنَاجِي فِي شَأْنِهِ لِفِعْلِ الْمُنَاجِينَ . وَمُلَابَسَةُ مَعْصِيَةِ الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُلَابَسَةُ الْمُقَارَنَةِ لِلْفِعْلِ ، لِأَنَّ نَجْوَاهُمْ بَعْدَ أَنْ نَهَاهُمُ النَّبِيءُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْهَا مَعْصِيَةٌ ، وَفِي قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=8نُهُوا عَنِ النَّجْوَى وَقَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=8وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُمْ مُنَافِقُونَ لَا
يَهُودُ لِأَنَّ النَّبِيءَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا كَانَ
[ ص: 31 ] يَنْهَى
الْيَهُودَ عَنْ أَحْوَالِهِمْ . وَهَذَا يَرُدُّ قَوْلَ مَنْ تَأَوَّلَ الْآيَةَ عَلَى
الْيَهُودِ وَهُوَ قَوْلُ
مُجَاهِدٍ ،
وَقَتَادَةَ ، بَلِ الْحَقُّ مَا فِي
ابْنِ عَطِيَّةَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْمُنَافِقِينَ .