[ ص: 292 ] بسم الله الرحمن الرحيم
nindex.php?page=treesubj&link=28883_28889_28861سورة الطلاق
سورة (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1يا أيها النبيء إذا طلقتم النساء ) إلخ شاعت تسميتها في المصاحف وفي كتب التفسير وكتب السنة : سورة الطلاق ولم ترد تسميتها بهذا في حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موسوم بالقبول .
وذكر في الإتقان أن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود سماها سورة النساء القصرى أخذا مما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره عن
مالك بن عامر قال : كنا عند
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود فذكر عنده أن الحامل المتوفى عنها تعتد أقصى الأجلين أي أجل وضع الحمل إن كان أكثر من أربعة أشهر وعشر ، وأجل الأربعة الأشهر وعشر فقال : أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن اهـ . وفي الإتقان عن
الداودي إنكار أن تدعى هذه السورة بالقصرى للتنزه عن وصف القرآن بصفة نقص ورده
ابن حجر بأن القصر أمر نسبي أي ليس مشعرا بنقص على الإطلاق .
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وصفها بالقصرى احترازا عن السورة المشهورة باسم سورة النساء التي هي السورة الرابعة في المصحف التي أولها
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=1يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة . وأما قوله الطولى فهو صفة لموصوف محذوف أي بعد السورة الطولى يعني سورة البقرة لأنها أطول سور القرآن ويتعين أن ذلك مراده لأن سورة البقرة هي التي ذكرت فيها عدة المتوفى عنها . وقد يتوهم أن سورة البقرة تسمى سورة النساء الطولى من مقابلتها بسورة النساء القصرى في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . وليس كذلك كما تقدم في سورة النساء .
وهي مدنية بالاتفاق .
[ ص: 293 ] وعدد آيها اثنتا عشرة آية في عدد الأكثر . وعدها
أهل البصرة إحدى عشرة آية .
وهي معدودة السادسة والتسعين في ترتيب نزول السور عند
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد نزلت بعد سورة الإنسان وقبل سورة البينة .
وسبب نزولها ما رواه
مسلم عن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
أبي الزبير أنه سمع
عبد الرحمن بن أيمن يسأل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كيف ترى في الرجل طلق امرأته حائضا فقال
nindex.php?page=hadith&LINKID=2002673طلق nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له : ليراجعها ، فردها وقال : إذا طهرت فليطلق أو ليمسك . قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وقرأ النبيء : nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1يا أيها النبيء إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن .
وظاهر قوله وقرأ النبيء - صلى الله عليه وسلم - إلخ . إنها نزلت عليه ساعتئذ . ويحتمل أن تكون نزلت قبل هذه الحادثة . وقال
الواحدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : أنها نزلت في قضية طلاق
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وعن
قتادة أنها نزلت بسبب أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - طلق
حفصة ولم يصح . وجزم
nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي بأن شيئا من ذلك لم يصح وأن الأصح أن الآية نزلت بيانا لشرع مبتدإ .
[ ص: 292 ] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
nindex.php?page=treesubj&link=28883_28889_28861سُورَةُ الطَّلَاقِ
سُورَةُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1يَا أَيُّهَا النَّبِيءُ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ) إِلَخْ شَاعَتْ تَسْمِيَتُهَا فِي الْمَصَاحِفِ وَفِي كُتُبِ التَّفْسِيرِ وَكُتُبِ السُّنَّةِ : سُورَةَ الطَّلَاقِ وَلَمْ تَرِدْ تَسْمِيَتُهَا بِهَذَا فِي حَدِيثٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَوْسُومٍ بِالْقَبُولِ .
وَذُكِرَ فِي الْإِتْقَانِ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ سَمَّاهَا سُورَةَ النِّسَاءِ الْقُصْرَى أَخْذًا مِمَّا أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ
مَالِكِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَذُكِرَ عِنْدَهُ أَنَّ الْحَامِلَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَعْتَدُّ أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ أَيْ أَجَلِ وَضْعِ الْحَمْلِ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ ، وَأَجَلِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَعَشْرٍ فَقَالَ : أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ وَلَا تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا الرُّخْصَةَ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ اهـ . وَفِي الْإِتْقَانِ عَنِ
الدَّاوُدِيِّ إِنْكَارُ أَنْ تُدْعَى هَذِهِ السُّورَةُ بِالْقُصْرَى لِلتَّنَزُّهِ عَنْ وَصْفِ الْقُرْآنِ بِصِفَةِ نَقْصٍ وَرَدَّهُ
ابْنُ حُجْرٍ بِأَنَّ الْقَصْرَ أَمْرٌ نِسْبِيٌّ أَيْ لَيْسَ مُشْعِرًا بِنَقْصٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ .
nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنُ مَسْعُودٍ وَصْفَهَا بِالْقُصْرَى احْتِرَازًا عَنِ السُّورَةِ الْمَشْهُورَةِ بِاسْمِ سُورَةِ النِّسَاءِ الَّتِي هِيَ السُّورَةُ الرَّابِعَةُ فِي الْمُصْحَفِ الَّتِي أَوَّلَهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=1يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ . وَأَمَّا قَوْلُهُ الطُّولَى فَهُوَ صِفَةٌ لِمَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ أَيْ بَعْدَ السُّورَةِ الطُّولَى يَعْنِي سُورَةَ الْبَقَرَةِ لِأَنَّهَا أَطْوَلُ سُوَرِ الْقُرْآنِ وَيَتَعَيَّنُ أَنَّ ذَلِكَ مُرَادُهُ لِأَنَّ سُورَةَ الْبَقَرَةِ هِيَ الَّتِي ذُكِرَتْ فِيهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا . وَقَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ سُورَةَ الْبَقَرَةِ تُسَمَّى سُورَةَ النِّسَاءِ الطُّولَى مِنْ مُقَابَلَتِهَا بِسُورَةِ النِّسَاءِ الْقُصْرَى فِي كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ . وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ .
وَهِيَ مَدَنِيَّةٌ بِالِاتِّفَاقِ .
[ ص: 293 ] وَعَدَدُ آيِهَا اثْنَتَا عَشْرَةَ آيَةً فِي عَدَدِ الْأَكْثَرِ . وَعَدَّهَا
أَهْلُ الْبَصْرَةِ إِحْدَى عَشْرَةَ آيَةً .
وَهِيَ مَعْدُودَةٌ السَّادِسَةَ وَالتِّسْعِينَ فِي تَرْتِيبِ نُزُولِ السُّوَرِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11867جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ نَزَلَتْ بَعْدَ سُورَةِ الْإِنْسَانِ وَقَبْلَ سُورَةِ الْبَيِّنَةِ .
وَسَبَبُ نُزُولِهَا مَا رَوَاهُ
مُسْلِمٌ عَنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ
عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ يَسْأَلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنَ عُمَرَ كَيْفَ تَرَى فِي الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=2002673طَلَّقَ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهُ : لِيُرَاجِعْهَا ، فَرَدَّهَا وَقَالَ : إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ وَقَرَأَ النَّبِيءُ : nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1يَا أَيُّهَا النَّبِيءُ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ .
وَظَاهِرُ قَوْلِهِ وَقَرَأَ النَّبِيءُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَخْ . إِنَّهَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ سَاعَتَئِذٍ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ نَزَلَتْ قَبْلَ هَذِهِ الْحَادِثَةِ . وَقَالَ
الْوَاحِدِيُّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ : أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي قَضِيَّةِ طَلَاقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ
قَتَادَةَ أَنَّهَا نَزَلَتْ بِسَبَبِ أَنَّ النَّبِيءَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَلَّقَ
حَفْصَةَ وَلَمْ يَصِحَّ . وَجَزَمَ
nindex.php?page=showalam&ids=12815أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ بِأَنَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ وَأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ بَيَانًا لِشَرْعِ مُبْتَدَإٍ .