قوله تعالى : ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ، فإن صرح في هذه الآية الكريمة بأن الزوج لا يحل له ، إلا على سبيل الخلع ، إذا خافا ألا يقيما حدود الله ، فيما بينهما ، فلا جناح عليهما إذن في الخلع . أي : لا جناح عليها هي في الدفع ، ولا عليه هو في الأخذ . الرجوع في شيء مما أعطى زوجته
وصرح في موضع آخر بالنهي عن الرجوع في شيء مما أعطى الأزواج زوجاتهم ، ولو كان المعطى قنطارا وبين أن أخذه بهتان وإثم مبين ، وبين أن السبب المانع من أخذ شيء منه هو أنه أفضى إليها بالجماع . وذلك في قوله تعالى : وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا [ 4 \ 20 ، 21 ] .
وبين [ ص: 142 ] في موضع آخر أن محل النهي عن ذلك إذا لم يكن عن طيب النفس من المرأة ; وذلك في قوله : فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا [ 4 \ 4 ] . وأشار إلى ذلك بقوله : ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة [ 4 \ 24 ] .