الفرع الثالث : اختلف العلماء في على ثلاثة أقوال : الأول : لا يلحقها طلاقه ; لأنها قد ملكت نفسها وبانت منه بمجرد الخلع ، وبهذا قول المخالعة هل يلحقها طلاق من خالعها بعد الخلع ، ابن عباس وابن الزبير ، وعكرمة ، ، وجابر بن زيد ، والحسن البصري ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، كما نقله عنهم وأبو ثور ابن كثير .
الثاني : أنه إن أتبع الخلع طلاقا من غير سكوت بينهما وقع ، وإن سكت بينهما لم يقع ، وهذا مذهب مالك .
قال : وهذا يشبه ما روي عن ابن عبد البر عثمان رضي الله عنه .
الثالث : أنه يلحقها طلاقه ما دامت في العدة مطلقا ، وهو قول أبي حنيفة ، وأصحابه ، ، والثوري ، وبه يقول والأوزاعي ، سعيد بن المسيب وشريح ، ، وطاوس وإبراهيم ، ، والزهري والحاكم ، والحكم ، ، كما نقله عنهم وحماد بن أبي سليمان ابن كثير . وروي ذلك عن ، ابن مسعود . وأبي الدرداء
قال : وليس ذلك بثابت عنهما . ابن عبد البر
قال مقيده عفا الله عنه : وهذا القول الثالث بحسب النظر أبعد الأقوال ; لأن المخالعة بمجرد انقضاء صيغة الخلع تبين منه ، والبائن أجنبية لا يقع عليها طلاق ; لأنه لا طلاق لأحد فيما لا يملكه كما هو ظاهر ، والعلم عند الله تعالى .
الفرع الرابع : عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء ; لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من ليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها العطاء ، وروي عن ، عبد الله بن أبي أوفى وماهان الحنفي ، ، وسعيد بن المسيب أنهم قالوا : إن رد إليها الذي أعطته جاز له رجعتها في العدة بغير رضاها ، وهو اختيار والزهري . أبي ثور
وقال : إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو فرقة ، ولا سبيل له عليها ، وإن كان سمى طلاقا فهو أملك لرجعتها ما دامت في العدة ، وبه يقول سفيان الثوري داود بن [ ص: 149 ] علي الظاهري . اهـ من ابن كثير .
الفرع الخامس : أجمع العلماء على أن ، وما حكاه للمختلع أن يتزوجها برضاها في العدة عن جماعة من أنهم منعوا تزويجها لمن خالعها ، كما يمنع لغيره فهو قول باطل مردود ولا وجه له بحال . كما هو ظاهر والعلم عند الله تعالى . ابن عبد البر