في قوله تعالى : إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن ، نص على امتحان المؤمنات المهاجرات ، وكان - صلى الله عليه وسلم - يمتحنهن ما خرجت كرها لزوج ، أو فرارا لسبب ونحو ذلك ، ذكره ابن كثير وغيره .
وقيل : كان امتحانهن بالبيعة الآتية : لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن [ 60 \ 12 ] الآية ، ومفهومه أن الرجال المهاجرين لا يمتحنون .
وفعلا لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يمتحن من هاجر إليه والسبب في امتحانهن دون الرجال ، هو ما أشارت إليه هذه الآية في قوله تعالى : فإن علمتموهن مؤمنات ، كأن الهجرة وحدها لا تكفي في حقهن بخلاف الرجال ، فقد شهد الله لهم بصدق إيمانهم بالهجرة في قوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون [ 59 \ 8 ] ، وذلك أن الرجل إذا خرج مهاجرا يعلم أن عليه تبعة الجهاد والنصرة فلا يهاجر إلا وهو صادق الإيمان فلا يحتاج إلى امتحان ، ولا يرد عليه مهاجر أم قيس ؛ لأنه أمر جانبي ، ولا يمنع من المهمة الأساسية للهجرة المنوه عنه في أول هذه السورة : إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي [ 60 \ 1 ] الآية ، بخلاف النساء فليس عليهن جهاد ولا يلزمهن بالهجرة أية تبعية ، فأي سبب يواجههن في حياتهن سواء كان بسبب الزوج أو غيره ، فإنهن يخرجن باسم الهجرة فكان ذلك موجبا [ ص: 98 ] للتوثق من هجرتهن بامتحانهن ليعلم إيمانهن ، ويرشح لهذا المعنى قوله تعالى : الله أعلم بإيمانهن ، وفي حق الرجال : أولئك هم الصادقون [ 59 \ 8 ] ، وكذلك من جانب آخر ، وهو أن هجرة المؤمنات يتعلق عليها حق مع طرف آخر ، وهو الزوج فيفسخ نكاحها منه ، ويعوض هو عما أنفق عليها ، وإسقاط حقه في النكاح وإيجاب حقه في العوض قضايا حقوقية ، تتطلب إثباتا بخلاف هجرة الرجال ، والله تعالى أعلم .
وقوله تعالى : فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ، معلوم أن لأنهم يؤذونهن إن رجعن إليهم ، فلأي شيء يأتي النص عليه ؟ المؤمنات المهاجرات بعد الامتحان والعلم بأنهن مؤمنات لا ينبغي إرجاعهن إلى الكفار ؛
قال كثير من المفسرين : إن هذه الآية مخصصة لما جاء في معاهدة صلح الحديبية ، والتي كان فيها من جاء من الكفار مسلما إلى المسلمين ردوه على المشركين ، ومن جاء من المسلمين كافرا للمشركين لا يردونه على المسلمين فأخرجت النساء من المعاهدة وأبقت الرجال من باب تخصيص العموم ، وتخصيص السنة بالقرآن ، وتخصيص القرآن بالسنة معلوم ، وقد بينه الشيخ - رحمة الله تعالى عليه - في مذكرة الأصول ، وذكر القاعدة من مراقي السعود بقوله :
وخصص الكتاب والحديث به أو بالحديث مطلقا فلتنتبه
ومما ذكره لأمثلة قوله صلى الله عليه وسلم : تخصيص السنة بالكتاب أي : محرم ، جاء تخصيص هذا العموم بقوله تعالى : " ما أبين من حي فهو ميت " ، ومن أصوافها وأوبارها [ 16 \ 80 ] أي : ليس محرما .
ومن أمثلة قوله تعالى : تخصيص الكتاب بالسنة حرمت عليكم الميتة والدم [ 5 \ 3 ] جاء تخصيص هذا العموم بقوله صلى الله عليه وسلم : " الحديث قال " أحلت لنا ميتتان ، ودمان ، أما الميتتان : فالجراد والحوت القرطبي : جاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب والنبي - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية بعد ، فأقبل زوجها وكان كافرا ، فقال : يا محمد اردد علي امرأتي فإنك شرطت ذلك ، وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد ، فأنزل الله هذه الآية ، وقال بعض المفسرين : إنها ليست مخصصة للمعاهدة ؛ لأن النساء لم يدخلن فيها ابتداء ، وإنما كانت في حق الرجال فقط .
[ ص: 99 ] وذكر القرطبي ، وابن كثير أن جاءت فارة من زوجها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ومعها أخواها عمرو بن العاص عمارة والوليد ، فرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخويها وحبسها ، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : ردها علينا للشرط ، فقال صلى الله عليه وسلم : " كان الشرط في الرجال لا في النساء " ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنها مخصصة لمعاهدة الهدنة ، وهي من أحسن الأمثلة لتخصيص السنة بالقرآن ، كما قاله ابن كثير .
وقد روي أنها مخصصة عن عروة ، والضحاك ، وعبد الرحمن بن زيد ، والزهري ، ومقاتل بن حيان والسدي .
ويدل على أنها مخصصة أمران مذكوران في الآية :
الأول منهما : أنها أحدثت حكما جديدا في حقهن وهو عدم الحلية بينهن وبين أزواجهن ، فلا محل لإرجاعهن ، ولا يمكن تنفيذ معاهدة الهدنة مع هذا الحكم فخرجن منها وبقي الرجال .
والثاني منهما : أنها جعلت للأزواج حق المعاوضة على ما أنفقوا عليهن ، ولو لم يكن داخلات أولا لما كان طلب المعاوضة ملزما ، ولكنه صار ملزما ، وموجب إلزامه أنهم كانوا يملكون منعهن من الخروج بمقتضى المعاهدة المذكورة ، فإذا خرجن بغير إذن الأزواج كن كمن نقض العهد فلزمهن العوض المذكور ، والله تعالى أعلم .
وقوله تعالى : فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ، فيها والظاهر أن التحريم بالهجرة لا بالإسلام قبلها ، واتفق الجمهور على أنه إذا أسلم وهاجر أحد الزوجين بقيت العصمة إلى نهاية العدة ، فإن هاجر الطرف الآخر فيها ، فهما على نكاحهما الأول . تحريم المؤمنات على الكافرين ،
وهنا مبحث زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع زوجها أبي العاص بن الربيع .
وقد كثر الخلاف في أمر ردها إليه هل كان بالعقد الأول ، أو جدد لها - صلى الله عليه وسلم - عقدا جديدا ، ومن أسباب كثرة الخلاف الربط بين تاريخ إسلامها وتاريخ إسلامه ، وبينهما ست سنوات وهذا خطأ ؛ لأن قبل نزول الآية لم يقع تحريم بين مسلمة وكافر ، ونزولها بعد الحديبية وإسلامها كان سنة ثمان ، فيحمل على عدم انقضاء عدتها ، وهذا يوافق على ما عليه الجمهور ، ونقل ابن كثير قولا ، وهو أن المسلمة كانت بالخيار إن شاءت فسخت نكاحها [ ص: 100 ] وتزوجت بعد انقضاء عدتها ، وإن شاءت انتظرت . ا هـ .
وهذا القول له وجه ؛ لأنه بإسلامها لم يكن كفأ لها وإذا انتفت الكفاءة أعطيت الزوجة الخيار ، كقصة لما عتقت وكان زوجها مملوكا ، ولا يرده قوله تعالى : بريرة لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن لأن ذلك في حالة كفر الزوج لقوله تعالى : فلا ترجعوهن إلى الكفار ، والله تعالى أعلم .
وقوله تعالى : وآتوهم ما أنفقوا ، يدل على أن الفرقة إذا جاءت بسبب من جهة الزوجة أن عليها رد ما أنفق الزوج عليها ، وكونه الصداق أو أكثر قد بحثه الشيخ - رحمة الله تعالى عليه - في مبحث الخلع في سورة " البقرة " .
وقوله تعالى : ولا تمسكوا بعصم الكوافر ، أمر المؤمنين بفك عصمة زوجاتهم الكوافر ، فطلق يومئذ زوجتين ، وطلق عمر بن الخطاب زوجته طلحة بن عبيد الله أروى بنت ربيعة ، وعصم الكوافر عام في كل كافرة ، فيشمل الكتابيات لكفرهن باعتقاد الولد لله ، كما حققه الشيخ - رحمة الله تعالى عليه - ولكن هذا العموم قد خصص بإباحة الكتابيات في قوله تعالى : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب [ 5 \ 5 ] أي : الحرائر ، وبقيت الحرمة بين المسلم والمشركة بالعقد على التأبيد .
ومفهوم العصمة لا يمنع الإمساك بملك اليمين ، فيحل للمسلم الاستمتاع بالمشركة بملك اليمين ، وعليه تكون حرمة المسلمة على الكافر مطلقا مشركا كان أو كتابيا على التأبيد لقوله تعالى : لا هن حل لهم ، أي : في الحاضر ، ولا هم يحلون لهن ، أي : في المستقبل ، وقد فصل الشيخ - رحمة الله تعالى عليه - مسألة المحرمات من النكاح فيما تقدم عند قوله تعالى : ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات الآية [ 4 \ 25 ] .
تنبيه
هنا سؤال ، وهو : إذا كان الكفر هو سبب فك عصمة الكافرة من المسلم ، وتحريم المسلمة على الكافر والجواب من جانبين : فلماذا حلت الكافرة من أهل الكتاب للمسلم ، ولم تحل المسلمة للكافر من أهل الكتاب ؟
الأول : أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه والقوامة في الزواج للزوج قطعا لجانب الرجولة ، وإن تعادلا في الحلية بالعقد ؛ لأن التعادل لا يلغي الفوارق كما في ملك اليمين ، [ ص: 101 ] فإذا امتلك رجل امرأة حل له أن يستمتع منها بملك اليمين ، والمرأة إذا امتلكت عبدا لا يحل لها أن تستمتع منه بملك اليمين ، ولقوامة الرجل على المرأة وعلى أولادها وهو كافر لا يسلم لها دينها ، ولا لأولادها .
والجانب الثاني : شمول الإسلام وقصور غيره ، وينبني عليه أمر اجتماعي له مساس بكيان الأسرة وحسن العشرة ، وذلك أن المسلم إذا تزوج كتابية ، فهو يؤمن بكتابها وبرسولها ، فسيكون معها على مبدأ من يحترم دينها لإيمانه به في الجملة ، فسيكون هناك مجال للتفاهم ، وقد يحصل التوصل إلى إسلامها بموجب كتابها ، أما الكتابي إذا تزوج مسلمة ، فهو لا يؤمن بدينها ، فلا تجد منه احتراما لمبدئها ودينها ، ولا مجال للمفاهمة معه في أمر لا يؤمن به كلية ، وبالتالي فلا مجال للتفاهم ولا للوئام ، وإذا فلا جدوى من هذا الزواج بالكلية ، فمنع منه ابتداء .
وقوله تعالى : ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ، يعني صداقهن .
ويدل بمفهومه أن فيه جناح ، وقد جاء النص بهذا المفهوم في قوله تعالى : النكاح بدون الأجور وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين [ 33 \ 50 ] ، فقوله تعالى : فهبة المرأة نفسها بدون صداق خاص به صلى الله عليه وسلم ، خالصة لك من دون المؤمنين ، لا يحله لغيره - صلى الله عليه وسلم - وقوله : إذا آتيتموهن أجورهن ، ظاهر في أن النكاح لا يصح إلا بإتيان الأجور .
وقد جاء ما يدل على كما في قوله تعالى : صحة العقد بدون إتيان الصداق لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن الآية [ 2 \ 236 ] .
وقد ذكر الفقهاء حكم المفوضة ، أنه إن دخل بها فله صداق المثل ، ويدل لإطلاق الأجور على الصداق قوله تعالى في نكاح الإماء لمن لم يستطع طولا للحرائر : فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ، إلى قوله فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن [ 4 \ 25 ] وفي نكاح أهل الكتاب : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين الآية [ 5 \ 5 ] ، وقوله تعالى [ ص: 102 ] للرسول صلى الله عليه وسلم : إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن [ 33 \ 50 ] ، وبهذا كله يرد على من استدل بلفظ الأجور على نكاح المتعة في قوله تعالى : فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن [ 4 \ 24 ] وتقدم مبحث المتعة موجزا للشيخ - رحمة الله تعالى عليه - عند قوله تعالى : فما استمتعتم به منهن .