الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      تنبيه .

                                                                                                                                                                                                                                      قوله : والذين هم بشهاداتهم قائمون ، يفيد القيام بالشهادة مطلقا ، وجاء قوله : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا [ 2 \ 282 ] ، فقيد القيام بالشهادة بالدعوة إليها .

                                                                                                                                                                                                                                      وفي الحديث : " خير الشهود من يأتي بالشهادة قبل أن يسألها " .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 297 ] وفي حديث آخر في ذم المبادرة بها ، ويشهدون قبل أن يستشهدوا . وقد جمع العلماء بين الحديثين ; بأن الأول في حالة عدم معرفة المشهود له بما عنده من شهادة ، أو يتوقف على شهاداته حق شرعي : كرضاع ، وطلاق ونحوه ، والثاني بعكس ذلك .

                                                                                                                                                                                                                                      وقد نص ابن فرحون : أن الشهادة في حق الله على قسمين : قسم تستديم فيه الحرمة : كالنكاح ، والطلاق ، فلا يتركها ، وتركها جرحة في عدالته . وقسم لا تستديم فيه الحرمة : كالزنى ، والشرب ، فإن تركها أفضل ما لم يدع لأدائها ; لحديث هزال في قصة ماعز حيث قال له - صلى الله عليه وسلم - : " هلا سترته بردائك " .

                                                                                                                                                                                                                                      المسألة الثالثة : مواطن الشهادة الواردة في القرآن ، والتي يجب القيام فيها ، نسوقها على سبيل الإجمال .

                                                                                                                                                                                                                                      الأول : الإشهاد في البيع في قوله تعالى : وأشهدوا إذا تبايعتم [ 2 \ 282 ] .

                                                                                                                                                                                                                                      الثاني : الطلاق ، والرجعة لقوله تعالى : فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم [ 65 \ 2 ] .

                                                                                                                                                                                                                                      الثالث : كتابة الدين ; لقوله تعالى : فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم [ 2 \ 282 ] .

                                                                                                                                                                                                                                      الرابع : الوصية عند الموت ; لقوله تعالى : ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم [ 5 \ 106 ] .

                                                                                                                                                                                                                                      الخامس : دفع مال اليتيم إليه إذا رشد ; لقوله تعالى : فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم [ 4 \ 6 ] .

                                                                                                                                                                                                                                      السادس : إقامة الحدود ; لقوله تعالى : وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين [ 24 \ 2 ] .

                                                                                                                                                                                                                                      السابع : في السنة عقد النكاح ; لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " ، وهذه كلها مواطن هامة تتعلق بحق الله ، وحق العباد من : حفظ للمال ، والعرض ، والنسب ، وفي حق الحي والميت ، واليتيم والكبير ، فهي في شتى مصالح الأمة استوجبت الحث على القيام بها : والذين هم بشهاداتهم قائمون ، والتحذير من كتمانها : ولا تكتموا الشهادة ومن [ ص: 298 ] يكتمها فإنه آثم قلبه [ 2 \ 283 ] .

                                                                                                                                                                                                                                      وقوله : ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله [ 2 \ 140 ] .

                                                                                                                                                                                                                                      وقوله : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا [ 2 \ 282 ] .

                                                                                                                                                                                                                                      المسألة الرابعة : قوله تعالى : والذين هم بشهاداتهم قائمون ، كلها صيغ الجمع ، والشهادة قد تكون من فرد ، وقد تكون من اثنين ، وقد تكون من ثلاثة ، وقد تكون من أربعة ، وقد تكون من جماعة .

                                                                                                                                                                                                                                      وجملة ذلك أن الشهادة في الجملة من حث الشاهد تكون على النحو الآتي إجمالا : رجل واحد ، ورجل ويمين ، ورجل وامرأتان ، ورجلان ، وثلاثة رجال ، وأربعة ، وطائفة من المؤمنين ، وامرأة ، وامرأتان ، وجماعة الصبيان .

                                                                                                                                                                                                                                      وقد جاءت النصوص بذلك صريحة . أما الواحد ، فقال تعالى : وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل [ 12 \ 26 ] .

                                                                                                                                                                                                                                      فهو ، وإن كان ملفت النظر إلى القرينة في شق القميص ، إلا أنه شاهد واحد .

                                                                                                                                                                                                                                      وجاء في السنة : شهادة خزيمة - رضي الله عنه - ، لما شهد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشراء الفرس من الأعرابي ، وجعلها - صلى الله عليه وسلم - بشهادة رجلين .

                                                                                                                                                                                                                                      وجاءت السنة بثبوت شهادة الطبيب ، والقائف ، والخارص ، ونحوهم .

                                                                                                                                                                                                                                      وجاء في ثبوت رمضان ، فقد قبل - صلى الله عليه وسلم - شهادة أعرابي ، وقبل شهادة عبد الله بن عمر ، سواء كان قبولها اكتفاء بها أو احتياطا لرمضان .

                                                                                                                                                                                                                                      وأما شهادة الرجل الواحد ويمين المدعي ، فلحديث ابن عباس : " قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشاهد واليمين " وتكلم عليه ابن عبد البر ، وأطال في تصحيحه وتوجيهه .

                                                                                                                                                                                                                                      وعند مالك ، ومذهب لأحمد شهادة امرأتين ، ويمين المدعي ، وخالفهما الجمهور .

                                                                                                                                                                                                                                      وأما شهادة رجل وامرأتين ، فلقوله تعالى : فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء [ 2 \ 282 ] .

                                                                                                                                                                                                                                      وبين تعالى توجيه ذلك بقوله : أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى [ 2 \ 282 ] .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 299 ] وبهذا النص رد الجمهور مذهب مالك ، والمذهب المحكي عن أحمد ; لأنه لم ينقل إلا أربع نسوة ولم تستقل التسوية بالشهادة .

                                                                                                                                                                                                                                      وأما شهادة الرجلين ; فلقوله تعالى : واستشهدوا شهيدين من رجالكم [ 2 \ 282 ] .

                                                                                                                                                                                                                                      وأما ثلاثة رجال ، فلقوله - صلى الله عليه وسلم - في إثبات الفاقة والإعسار : " حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه ، فيقولون : لقد أصابت فلانة فاقة " الحديث . وهو حديث قبيصة عند مسلم وأحمد .

                                                                                                                                                                                                                                      وأما الأربعة ففي إثبات الزنا خاصة ، وقد بين الشيخ - رحمة الله تعالى علينا وعليه - ذلك في أول سورة " النور " .

                                                                                                                                                                                                                                      وأما الطائفة ففي إقامة الحدود ; لقوله تعالى : وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين [ 24 \ 2 ] .

                                                                                                                                                                                                                                      وأما شهادة المرأة ففي أحوال النساء خاصة ، كما في حديث عقبة بن الحارث : " جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقالت : إني أرضعتهما ، فقال له - صلى الله عليه وسلم - " فارقها " ، فقال : كيف أفارقها لقول امرأة ؟ فقال له : " كيف وقد قيل ؟ " وقد وقع الخلاف في قبول شهادتها وحدها ، ولكن الصحيح ما قدمنا .

                                                                                                                                                                                                                                      وأما المرأتان فعند من لم يقبل شهادة المرأة ، وقيل عند استهلال الصبي ; لأن الغالب حضور أكثر من واحدة .

                                                                                                                                                                                                                                      وأما جماعة الصبيان ففي جناياتهم على بعض ، وقبل أن يتفرقوا ولم يدخل فيهم كبير . وفيه خلاف .

                                                                                                                                                                                                                                      ورجح الشيخ - رحمة الله تعالى علينا وعليه - العمل بها في مذكرة أصول الفقه ، في مبحث رواية الصغار .

                                                                                                                                                                                                                                      المسألة الخامسة : اتفقوا أنه لا دخل للنساء في الشهادة في الحدود ، وإنما تكون في المال أو ما يئول إلى المال ، وفيما يتعلق بما تحت الثياب من النساء .

                                                                                                                                                                                                                                      وفي الشهادة مباحث عديدة مبسوطة في كتب الفقه وكتب القضاء ، كتبصرة الحكام [ ص: 300 ] لابن فرحون وغيره .

                                                                                                                                                                                                                                      وقد بسط ابن القيم الكلام عليها في الطرق الحكمية ، وابن فرحون في تبصرة الحكام ، لمن أحب الرجوع إليه ، ولكن مما لا بد منه هو شروط الشاهد المعتبرة ، وكلها تدور على ما تحصل به الطمأنينة إلى الحق المشهود به ; لأمرين أساسيين هما : الضبط ، كما في قوله تعالى في حق النسوة : أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى [ 2 \ 282 ] .

                                                                                                                                                                                                                                      والثاني : العدالة ، والصدق ، كما في قوله تعالى : إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا [ 49 \ 6 ] .

                                                                                                                                                                                                                                      وهنا مبحث مشهور ، وهو : هل الأصل في المسلمين العدالة حتى يظهر جرحه أم العكس ؟

                                                                                                                                                                                                                                      والصحيح الأول .

                                                                                                                                                                                                                                      وقد كان العمل على ذلك إلى أن جاء رجل من العراق لعمر - رضي الله عنه - ، فقال له : أدرك الناس ; لقد تفشت شهادة الزور . فقال عمر : بتزكية الشهود وإثبات عدالتهم .

                                                                                                                                                                                                                                      وقد أورد ابن فرحون في مراتب الشهود إحدى عشرة مرتبة ، وهي :

                                                                                                                                                                                                                                      الأولى : الشاهد المبرز في العدالة العالم بما تصح به الشهادة ، فتجوز شهادته في كل شيء وتجريحه ، ولا يسأل عن كيفية علمه بما شهد به من ذلك كله إذا أبهمه ، ولا يقبل فيه التجريح إلا بالعداوة .

                                                                                                                                                                                                                                      الثانية : المبرز في العدالة غير العالم بما تصح به الشهادة ، فحكمه كالأول ، إلا أنه يسأل عن كيفية علمه بما شهد به إذا أبهم ذلك .

                                                                                                                                                                                                                                      الثالثة : الشاهد المعروف بالعدالة العالم بما تصح به الشهادة ، فتجوز شهادته إلا في ستة مواضع على اختلاف في بعضها ، وهي : التزكية ، شهادته لأخيه ولمولاه ولصديقه الملاطف ولشريكه في غير التجارة ، وإذا زاد في شهادته أو نقص فيها ، ويقبل فيه التجريح بالعداوة وغيرها ، ولا يسأل عن كيفية علمه بما شهد به إذا أبهم ذلك .

                                                                                                                                                                                                                                      الرابعة : المعروف بالعدالة غير العالم بما تصح به الشهادة ، حكمه كذلك إلا أنه يسأل عن كيفية علمه بما شهد به إذا أبهم ذلك .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 301 ] الخامسة : الشاهد المعروف بالعدالة ; إذا قذف قبل أن يحد ، فاختلف في قبول شهادته ، وأجازها ابن القاسم ، وهو مذهب مالك .

                                                                                                                                                                                                                                      السادسة : الذي يتوسم فيه العدالة ; تجوز دون تزكية فيما يقع بين المسافرين في السفر من المعاملات ، وفيما عدا ذلك لا بد من تزكيته ; لأنه هو المعروف بمجهول الحال .

                                                                                                                                                                                                                                      والصحيح أن مثله لا بد من التحري عنه حتى ينكشف أمره .

                                                                                                                                                                                                                                      السابعة : الذي لا يتوسم فيه العدالة ولا الجرحة ; فلا تجوز شهادته في موضع من المواضع دون تزكية ، إلا أن شهادته تكون شبيهة في بعض المواضع عند بعض العلماء ، فتوجب اليمين ، وتوجب الحميل ، وتوقيف الشيء على المدعى عليه .

                                                                                                                                                                                                                                      الثامنة : الذي يتوسم فيه الجرحة ; فلا تجوز شهادته دون تزكية ، ولا تكون شهادته شبهة توجب حكما .

                                                                                                                                                                                                                                      التاسعة : الشاهد الذي ثبت عليه جرحة قديمة أو يعلمها الحاكم فيه ; فلا تجوز شهادته دون تزكية ، ولا تقبل فيه التزكية على الإطلاق ، وإنما تقبل ممن علم بجرحته إذا شهد على توبته منها ، ونزوعه منها ، والمحدود في القذف بمنزلته على مذهب مالك ; لأن تزكيته لا تجوز على الإطلاق ، وإنما تجوز بمعرفة تزيده في الخبر .

                                                                                                                                                                                                                                      العاشرة : المقيم على الجرحة المشهود بها ; فلا تجوز شهادته ، ولا تقبل التزكية فيه وإن زكي ، وإنما تقبل تزكيته فيما يستقبل إذا تاب .

                                                                                                                                                                                                                                      الحادية عشرة : شاهد الزور ; فلا تصح شهادته وإن تاب وحسنت حاله ، وروى أبو زيد عن ابن القاسم : أن شهادته تجوز إذا تاب وعرفت توبته بتزيد حاله في الصلاح .

                                                                                                                                                                                                                                      قال : ولا أعلمه إلا في قول مالك ، فقيل : إن ذلك اختلاف من القول .

                                                                                                                                                                                                                                      وقيل : معنى رواية أبي زيد إذا جاء تائبا مقرا على نفسه بشهادة الزور قبل أن تظهر عليه ، وهو الأظهر . والله سبحانه وتعالى أعلم . اهـ .

                                                                                                                                                                                                                                      وقد أوردنا هذه المراتب ; لأنها شملت أنواع الشهود قوة وضعفا ، وفيما تقبل شهاداتهم .

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية