المسألة السابعة : أجمع العلماء على ، وأن من لبسهما محدثا ، أو بعد تيمم ، لا يجوز له المسح عليهما . اشتراط الطهارة المائية للمسح على الخف
واختلفوا في ، كمن غسل رجله اليمنى فأدخلها في الخف قبل أن يغسل رجله اليسرى ، ثم غسل رجله اليسرى فأدخلها أيضا في الخف ، هل يجوز له المسح على الخفين إذا أحدث بعد ذلك ؟ . اشتراط كمال الطهارة
[ ص: 352 ] ذهب جماعة من أهل العلم إلى اشتراط كمال الطهارة ، فقالوا في الصورة المذكورة : لا يجوز له المسح لأنه لبس أحد الخفين قبل كمال الطهارة . وممن قال بهذا القول وأصحابه ، الشافعي ومالك وأصحابه ، وإسحاق ، وهو أصح الروايتين عن أحمد .
واحتج أهل هذا القول بالأحاديث الواردة باشتراط الطهارة للمسح على الخفين ، كحديث ، المغيرة بن شعبة . متفق عليه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال : " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " فمسح عليهما ولأبي داود عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : . " دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين ، وهما طاهرتان " فمسح عليهما
وعن عند أبي هريرة أحمد أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له لما نبهه على أنه لم يغسل رجليه : " " . إني أدخلتهما وهما طاهرتان
وفي حديث صفوان بن عسال المتقدم : " " الحديث ، إلى غير ذلك من الأحاديث . أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر
وقالوا : والطهارة الناقصة كلا طهارة .
وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم اشتراط كمال الطهارة وقت لبس الخف فأجازوا لبس خف اليمنى قبل اليسرى والمسح عليه ، إذا أحدث بعد ذلك ، لأن الطهارة كملت بعد لبس الخف .
قالوا : والدوام كالابتداء . وممن قال بهذا القول : ، الإمام أبو حنيفة ، وسفيان الثوري ، ويحيى بن آدم والمزني ، وداود . واختار هذا القول ابن المنذر ، قاله النووي .
قال مقيده - عفا الله عنه - : منشأ الخلاف في هذه المسألة هو قاعدة مختلف فيها ، " وهي ؟ " ، وأظهرهما عندي أن الحدث معنى من المعاني لا ينقسم ولا يتجزأ ، فلا يرتفع منه جزء ، وأنه قبل تمام الوضوء محدث ، والخف يشترط في المسح عليه أن يكون وقت لبسه غير محدث ، والله تعالى أعلم ، اهـ . هل يرتفع الحدث عن كل عضو من أعضاء الوضوء بمجرد غسله ، أو لا يرتفع الحدث عن شيء منها إلا بتمام الوضوء