المسألة السادسة : هل يجوز أن أو لا ؟ . يصلي بالتيمم الواحد فريضتان
ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز به فريضتان ، أو فرائض ما لم يحدث ، وعليه كثير من العلماء ، منهم في أشهر الروايتين ، الإمام أحمد ، والحسن البصري وأبو حنيفة ، ، وابن المسيب . والزهري
وذهب مالك ، ، وأصحابهما إلى أنه لا تصلى به إلا فريضة واحدة ; وعزاه والشافعي النووي في " شرح المهذب " لأكثر العلماء ، وذكر أن ابن المنذر حكاه عن ، علي بن أبي طالب ، وابن عباس ، وابن عمر ، والشافعي والنخعي ، وقتادة ، وربيعة ، ويحيى الأنصاري ، والليث ، وإسحاق ، وغيرهم .
واحتج أهل القول الأول بأن النصوص الواردة في التيمم ، ليس فيها التقييد بفرض واحد ، وظاهرها الإطلاق ، وبحديث : " " الحديث ، وبقوله - صلى الله عليه وسلم - الثابت في الصحيح : " الصعيد الطيب وضوء المسلم " ، وقوله تعالى : وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولكن يريد ليطهركم [ 5 \ 6 ] .
واحتج أهل القول الثاني بما روي عن رضي عنهما ، أنه قال : ابن عباس ، وقول الصحابي من السنة [ ص: 369 ] له حكم الرفع على الصحيح عند المحدثين ، والأصوليين ، أخرج هذا الحديث من السنة ألا يصلي بالتيمم إلا مكتوبة واحدة ، ثم يتيمم للأخرى ، الدارقطني والبيهقي من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عنه ، والحسن ضعيف جدا قال فيه ابن حجر في " التقريب " : متروك ، وقال فيه مسلم ، في مقدمة صحيحه : حدثنا ، حدثنا محمود بن غيلان أبو داود قال : قال لي شعبة : ائت ، فقل له : لا يحل لك أن تروي عن جرير بن حازم الحسن بن عمارة ، فإنه يكذب .
وقال البيهقي لما ساق هذا الحديث في سننه : الحسن بن عمارة لا يحتج به ، اهـ . وهو أبو محمد البجلي مولاهم الكوفي قاضي بغداد ، واحتجوا أيضا بما روي عن ، ابن عمر وعلي ، موقوفا عليهم ، أما وعمرو بن العاص فرواه عنه ابن عمر البيهقي ، والحاكم من طريق عامر الأحول ، عن نافع ، عن قال : يتيمم لكل صلاة ، وإن لم يحدث ، قال ابن عمر البيهقي : وهو أصح ما في الباب قال : ولا نعلم له مخالفا من الصحابة .
قال مقيده - عفا الله عنه - : ومثل هذا يسمى إجماعا سكوتيا ، وهو حجة عند أكثر العلماء ، ولكن أثر هذا الذي صححه ابن عمر البيهقي ، وسكت ابن حجر على تصحيحه له في " التلخيص " ، " والفتح " ، تكلم فيه بعض أهل العلم بأن عامرا الأحول ضعفه ، سفيان بن عيينة ، وقيل : لم يسمع من وأحمد بن حنبل نافع ، وضعف هذا الأثر ونقل خلافه عن ابن حزم ، وقال ابن عباس ابن حجر في " الفتح " : بعد أن ذكر أن البيهقي قال : لا نعلم له مخالفا ، وتعقب بما رواه ابن المنذر عن ، أنه لا يجب . ابن عباس
وأما فرواه عنه عمرو بن العاص ، الدارقطني والبيهقي ، من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ، أن كان يتيمم لكل صلاة ، وبه كان يفتي عمرو بن العاص قتادة ، وهذا فيه إرسال شديد بين قتادة ، وعمرو ، قاله ابن حجر في " التلخيص " ، والبيهقي في " السنن الكبرى " وهو ظاهر ، وأما علي فرواه عنه أيضا بإسناد فيه الدارقطني حجاج بن أرطأة ، قاله والحارث الأعور ابن حجر أيضا ، ورواه البيهقي في " السنن الكبرى " بالإسناد الذي فيه المذكوران .
أما ، فقد قال فيه حجاج بن أرطأة ابن حجر في " التقريب " : صدوق ، كثير الخطأ ، والتدليس ، وأما فقال فيه الحارث الأعور ابن حجر في " التقريب " : كذبه في رأيه ، ورمي بالرفض ، وفي حديثه ضعف ، وقال فيه الشعبي مسلم في مقدمة صحيحه : حدثنا ، حدثنا قتيبة بن سعيد جابر عن مغيرة عن ، قال : حدثني الشعبي الحارث الأعور [ ص: 370 ] الهمداني ، وكان كذابا ، حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري ، حدثنا أبو أسامة عن مفضل عن مغيرة ، قال : سمعت يقول : حدثني الشعبي وهو يشهد أنه أحد الكذابين ، وقد ذكر الحارث الأعور البيهقي هذا الأثر عن علي في التيمم ، في باب : " التيمم لكل فريضة " وسكت عن الكلام في المذكورين ، أعني ، حجاج بن أرطأة ، لكنه قال في والحارث الأعور حجاج في باب " المنع من التطهير بالنبيذ " : لا يحتج به ، وضعفه في باب : " الوضوء من لحوم الإبل " ، وقال في باب : " الدية أرباع " : مشهور بالتدليس ، وأنه يحدث عمن لم يلقه ، ولم يسمع منه ، قاله ، وضعف الدارقطني في باب : " منع التطهير بالنبيذ أيضا " . الحارث الأعور
وقال في باب : " أصل القسامة " ، قال : كان كذابا . الشعبي