المسألة السابعة : إذا لطهارة تلك النجاسة الكائنة في بدنه . فيكون التيمم بدلا عن طهارة الخبث عند فقد الماء ، كطهارة الحدث ، أو لا يتيمم لها ؟ . كان في بدنه نجاسة ، ولم يجد الماء ، هل يتيمم
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يتيمم عن الخبث ، وإنما يتيمم عن الحدث فقط . واستدلوا بأن الكتاب والسنة إنما دلا على ذلك ، كقوله : أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا [ 4 \ 43 ] .
وتقدم في حديث ، وحديث عمران بن حصين المتفق عليهما : التيمم عند الجنابة ، وأما عن النجاسة فلا ، وذهب عمار بن ياسر إلى أنه يجوز عن النجاسة إلحاقا لها بالحدث ، واختلف أصحابه في وجوب إعادة تلك الصلاة . الإمام أحمد
وذهب ، الثوري ، والأوزاعي إلى أنه يمسح موضع النجاسة بتراب ، ويصلي ، نقله وأبو ثور النووي عن ابن المنذر .