الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      المسألة السابعة : إذا كان في بدنه نجاسة ، ولم يجد الماء ، هل يتيمم لطهارة تلك النجاسة الكائنة في بدنه . فيكون التيمم بدلا عن طهارة الخبث عند فقد الماء ، كطهارة الحدث ، أو لا يتيمم لها ؟ .

                                                                                                                                                                                                                                      ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يتيمم عن الخبث ، وإنما يتيمم عن الحدث فقط . واستدلوا بأن الكتاب والسنة إنما دلا على ذلك ، كقوله : أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا [ 4 \ 43 ] .

                                                                                                                                                                                                                                      وتقدم في حديث عمران بن حصين ، وحديث عمار بن ياسر المتفق عليهما : التيمم عند الجنابة ، وأما عن النجاسة فلا ، وذهب الإمام أحمد إلى أنه يجوز عن النجاسة إلحاقا لها بالحدث ، واختلف أصحابه في وجوب إعادة تلك الصلاة .

                                                                                                                                                                                                                                      وذهب الثوري ، والأوزاعي ، وأبو ثور إلى أنه يمسح موضع النجاسة بتراب ، ويصلي ، نقله النووي عن ابن المنذر .

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية