تنبيه
، فلا شيء على الذي اقتص منه ، عند إذا اقتص المجني عليه من الجاني ، فيما دون النفس ، فمات من القصاص مالك ، ، والشافعي ، وهو قول الجمهور من الصحابة ، والتابعين ، وغيرهم . وأحمد بن حنبل
وقال أبو حنيفة : تجب الدية في مال المقتص ، وقال ، الشعبي وعطاء ، ، وطاوس ، وعمرو بن دينار والحارث العكلي ، ، وابن أبي ليلى ، وحماد بن أبي سليمان ، والزهري ، تجب الدية على عاقلة المقتص له . والثوري
[ ص: 393 ] وقال ، ابن مسعود ، وإبراهيم النخعي ، والحكم بن عتيبة ، يسقط عن المقتص له قدر تلك الجراحة ، ويجب الباقي في ماله ، قاله وعثمان البتي ابن كثير .
والحق أن سراية القود غير مضمونة ، لأن من قتله القود ، قتله الحق ، كما روي عن أبي بكر ، وعمر ، وغيرهما ، بخلاف سراية الجناية ، فهي مضمونة ، والفرق بينهما ظاهر جدا .
واعلم أنه لا تؤخذ عين ، ولا أذن ، ولا يد يسرى بيمنى ، ولا عكس ذلك ، لوجوب اتحاد المحل في القصاص ، وحكي عن ، ابن سيرين وشريك أنهما قالا : بأن إحداهما تؤخذ بالأخرى ، والأول قول أكثر أهل العلم .
واعلم أنه يجب ، فإن اقتص منه قبل الاندمال ، ثم زاد جرحه ، فلا شيء له . تأخير القصاص في الجراح حتى تندمل جراحة المجني عليه
والدليل على ذلك ، ما رواه ، عن الإمام أحمد ، عن أبيه ، عن جده ، عمرو بن شعيب ، تفرد به أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته ، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : أقدني ، فقال : " حتى تبرأ " ، ثم جاء إليه ، فقال : أقدني ، فأقاده ، فقال : يا رسول الله عرجت ، فقال : " قد نهيتك فعصيتني ، فأبعدك الله وبطل عرجك " ، ثم نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقتص من جرح قبل أن يبرأ صاحبه أحمد ، قاله ابن كثير .
وقال بعض العلماء بجواز تعجيل القصاص قبل البرء ، وقد عرفت من حديث المذكور آنفا ، أن سراية الجناية بعد القصاص هدر ، وقال عمرو بن شعيب أبو حنيفة ، : ليست هدرا ، بل هي مضمونة ، والحديث حجة عليهما - رحمهما الله تعالى - ووجهه ظاهر ; لأنه استعجل ما لم يكن له استعجاله ، فأبطل الشارع حقه . والشافعي