في هذه السورة بيان منهج علمي يلزم كل باحث ، وهو جمع أطراف النصوص ، وعدم الاقتصار على جزء منه ، وذلك في قوله تعالى : فويل للمصلين [ 107 \ 4 ] ، وهي آية مستقلة ، ولو أخذت وحدها لكانت وعيدا للمصلين .
كما قال الشاعر الماجن في قوله :
دع المساجد للعباد تسكنها وسر إلى خانة الخمار يسقينا ما قال ربك ويل للألى سكروا
وإنما قال ويل للمصلينا
ولذا لا بد من ضميمة ما بعدها للتفسير والبيان ، الذين هم عن صلاتهم ساهون ، ثم فسر هذا التفسير أيضا بقوله : الذين هم يراءون ويمنعون الماعون .
ومثل هذه الآية من الحديث ، ما جاء عند ما نصه بسنده عن ابن ماجه رضي الله عنهما قال : ابن عمر " . قيل للنبي صلى الله عليه وسلم : " إن ميسرة المسجد تعطلت : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر
هذا الحديث وإن كان في الزوائد ، قال عنه : في إسناده ضعيف ، إلا أنه نص فيما تمثل له لأن من اقتصر على جوابه صلى الله عليه وسلم اعتبر ميسرة المسجد أفضل ، ومن جمع طرفي الحديث عرف المقصود منه . ليث بن أبي سليم
ويتفرع على هذا ما أخذه مالك رحمه الله في باب الشهادة : أن ، إلا إذا استشهدوه عليه ، وقالوا : اشهد عليه ، أو إلا إذا سمع الحديث من أوله مخافة أن يكون في أوله ما هو مرتبط بآخره ، كما لو قال المتكلم للآخر : لي عندك فرس ، ولك عندي مائة درهم ، فيسمع قوله : لك عندي مائة درهم ، [ ص: 125 ] ولم يسمع ما قبلها ، فإذا شهد على ما سمع كان إضرارا بالمشهود عليه ، وهذه السورة تدل لهذا المأخذ ، والله تعالى أعلم . الشخص لا يحق له أن يشهد على مجرد قول سمعه