المسألة الثامنة : إذا ، كما إذا حذفوه بالحجارة والعصي حتى مات ، فقال اشترك محرمون في قتل صيد بأن باشروا قتله كلهم مالك وأبو حنيفة : على كل واحد منهم جزاء كامل ، كما لو قتلت جماعة واحدا ، فإنهم يقتلون به جميعا ; لأن كل واحد قاتل .
وكذلك هنا كل واحد قاتل صيدا فعليه جزاء ، وقال ومن وافقه : عليهم كلهم جزاء واحد ; لقضاء الشافعي عمر ، وعبد الرحمن ، قاله القرطبي ، ثم قال أيضا : وروى : أن موالي الدارقطني لابن الزبير أحرموا فمرت بهم ضبع فحذفوها بعصيهم فأصابوها ، [ ص: 442 ] فوقع في أنفسهم ، فأتوا ، فذكروا له ذلك ، فقال : عليكم كلكم كبش ، قالوا : أوعلى كل واحد منا كبش ؟ قال : إنكم لمعزز بكم عليكم كلكم كبش . قال اللغويون : لمعزز بكم أي لمشدد عليكم . ابن عمر
وروي عن في قوم أصابوا ضبعا فقال : عليهم كبش يتخارجونه بينهم ، ودليلنا قول الله سبحانه : ابن عباس ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ، وهذا خطاب لكل قاتل . وكل واحد من القاتلين الصيد قاتل نفسا على التمام والكمال ; بدليل ، ولولا ذلك ما وجب عليهم القصاص ، وقد قلنا بوجوبه إجماعا منا ومنهم ، فثبت ما قلناه . قتل الجماعة بالواحد
وقال أبو حنيفة : إذا ; فعليهم جزاء واحد ، بخلاف ما لو قتله المحرمون في الحل أو الحرم ; فإن ذلك لا يختلف . قتل جماعة صيدا في الحرم وهم محلون
وقال مالك : على كل واحد منهم جزاء كامل ; بناء على أن ، كما يكون محرما بتلبيته بالإحرام ، وكل واحد من الفعلين قد أكسبه صفة تعلق بها نهي ، فهو هاتك لها في الحالتين . الرجل يكون محرما بدخوله الحرم
وحجة أبي حنيفة ما ذكره ، قال : السر فيه أن القاضي أبو زيد الدبوسي ، وقد ارتكب كل واحد منهم محظور إحرامه . الجناية في الإحرام على العبادة
وإذا ، فإنما أتلفوا دابة محترمة ، بمنزلة ما لو أتلف جماعة دابة ; فإن كل واحد منهم قاتل دابة ، ويشتركون في القيمة ، قال قتل المحلون صيدا في الحرم ابن العربي : وأبو حنيفة أقوى منا ، وهذا الدليل يستهين به علماؤنا وهو عسير الانفصال علينا . اهـ . من القرطبي .