وأما : فلا خلاف بين العلماء في جواز أكله ، وقد ثبت في " الصحيحين " من حديث الجراد ، أنه قال : " عبد الله بن أبي أوفى " . اهـ . غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات نأكل الجراد
حلال عند جماهير العلماء ; لحديث " وميتة الجراد من غير ذكاة " الحديث . أحلت لنا ميتتان ودمان
وخالف مالك الجمهور ، فاشترط في جواز أكله ذكاته ، وذكاته عنده ما يموت به بقصد الذكاة ، وهو معنى قول خليل بن إسحاق المالكي في " مختصره " : وافتقر نحو الجراد لها بما يموت به ، ولو لم يعجل كقطع جناح .
واحتج له المالكية بعدم ثبوت حديث المذكور : " ابن عمر " ، الحديث ; لأن طرقه لا تخلو من ضعف في الإسناد ، أو وقف ، والأصل الاحتياج إلى الذكاة ; لعموم : أحلت لنا ميتتان حرمت عليكم الميتة [ 5 \ 3 ] ، وقال ابن كثير في تفسير سورة المائدة ما نصه : " وقد قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي عبد الرحمن بن زيد بن [ ص: 539 ] أسلم ، عن أبيه ، عن مرفوعا قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " ابن عمر " ، وكذا رواه أحل لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان : فالسمك والجراد ، وأما الدمان : فالكبد والطحال ، أحمد بن حنبل ، وابن ماجه ، والدارقطني والبيهقي من حديث ، وهو ضعيف . عبد الرحمن بن زيد بن أسلم
قال : ورواه الحافظ البيهقي عن إسماعيل بن أبي إدريس أسامة ، وعبد الله ، ، عن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم مرفوعا ، قلت : وثلاثتهم كلهم ضعفاء ، ولكن بعضهم أصلح من بعض ، وقد رواه ابن عمر أحد الأثبات ، عن سليمان بن بلال ، عن زيد بن أسلم ، فوقفه بعضهم عليه . قال ابن عمر : وهو أصح . اهـ من الحافظ أبو زرعة الرازي ابن كثير ، وهو دليل لما قاله المالكية ، والله تعالى أعلم .
قال مقيده - عفا الله عنه : لكن للمخالف أن يقول : إن الرواية الموقوفة على من طريق ابن عمر ، عن سليمان بن بلال عنه صحيحة ، ولها حكم الرفع ; لأن زيد بن أسلم ; لأنه من المعلوم أنهم لا يحل لهم ، ولا يحرم عليهم ، إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تقرر في علوم الحديث ، وأشار قول الصحابي : أحل لنا ، أو حرم علينا ، له حكم الرفع النووي في " شرح المهذب " إلى أن الرواية الصحيحة الموقوفة على لها حكم الرفع ، كما ذكرنا وهو واضح ، وهو دليل لا لبس فيه على إباحة ميتة الجراد من غير ذكاة . ابن عمر
والمالكية قالوا : لم يصح الحديث مرفوعا ، وميتة الجراد داخلة في عموم قوله : حرمت عليكم الميتة الآية [ 5 \ 3 ] ، وافتقار الجراد إلى الذكاة بما يموت به ، كقطع رأسه بنية الذكاة ، أو صلقه ، أو قليه .
كذلك رواية أيضا عن الإمام أحمد ، نقلها عنه النووي في " شرح مسلم " و " شرح المهذب " ، والله تعالى أعلم .