الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                          صفحة جزء
                          ( الطريقة الثانية ما شرعه لتحرير الرقيق الموجود وجوبا وندبا وهو أربعة أنواع ) .

                          ( النوع الأول من أحكام الرق ووسائل تحريره اللازبة وفيه عشر مسائل ) .

                          ( 1 ) إن الأصل في الإنسان هو الحرية ويترتب عليه أحكام . ( 2 ) تحريم الاسترقاق وبطلانه غير ما تقدم بشرطه . ( 3 ) الكتابة : وهي شراء المملوك نفسه من سيده بمال يكسبه ، وقد أمر الله بها لمن يبتغيها ، وأمر بمساعدته عليه بالمال من المالك نفسه . ( 4 ) إذا خرج الأرقاء من دار الكفر إلى دار الإسلام يصيرون أحرارا . ( 5 ) من أعتق بعض عبده عتق كله عليه [ ص: 238 ] وإن كان البعض الآخر لغيره فله أحكام . ( 6 ) من عذب مملوكه أو مثل به كأن خصاه أو جبه عتق عليه وزال ملكه عنه . ( 7 ) من آذى مملوكه بما دون التمثيل والعذاب الشديد ، فكفارة ذنبه أن يعتقه . ( 8 ) التدبير عتق لازم ، وهو أن يعتق مملوكه بعد موته ، فله أن يستخدمه مدة حياته ولكن ليس له أن يبيعه لأنه صار حرا بعد موته . ( 9 ) إذا ولدت الجارية لسيدها ولدا منه حرم عليه بيعها وهبتها لغيره ، وتصير حرة بموته لا تورث عنه . ( 10 ) من ملك أحد أقاربه عتق عليه ، وقد بينا الآيات والأحاديث الدالة على هذه الأحكام في كتاب ( الوحي المحمدي ) الذي بسطنا به هذا البحث من التفسير .

                          التالي السابق


                          الخدمات العلمية