[ 11 ] إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها قرأ عاصم تجارة بالنصب والباقون بالضم ، والإعراب ظاهر على الحالين ، والاستثناء من الكتابة وهو المختار ، وقيل : الإشهاد ، وقيل هما . والمعنى أن ذلك مطلوب واجب إلا أن تكون المعاملة تجارة حاضرة ، أو إلا أن توجد تجارة حاضرة تدار بين المتعاملين بالتعاطي بأن يأخذ المشتري المبيع أو البائع الثمن ، فلا حرج في ترك كتابتها ولا إثم ; إذ لا يترتب عليه شيء من الارتياب الذي يجر إلى التنازع والتخاصم ، وما وراء ذلك من المفاسد [ ص: 106 ] أقول : وفي نفي الجناح إشارة إلى أن كتابة ذلك أولى ، وهو إرشاد إلى استحباب ضبط الإنسان لماله وإحصائه لما يرد عليه وما يصدر عنه ، وذلك من الكمال المدني ومن أسباب ارتقاء أمور الكسب ولم يجعل هذا حتما ؛ لأنه مما يشق على غير المرتقين في المدنية ، والترخيص فيه دليل على وجوب كتابة الديون المؤجلة كما هو ظاهر مما تقدم .