وإذا حللتم فاصطادوا أي وإذا خرجتم من إحرامكم بالحج أو العمرة ، ومن أرض الحرم فاصطادوا إن شئتم ، فإنما حرم عليكم فقط ، فهذا تصريح بمفهوم قوله في الآية السابقة : الصيد في أرض الحرم وفي حال الإحرام غير محلي الصيد وأنتم حرم والأصل في الأمر بالشيء يجيء بعد حظره : أن يكون للإباحة ، أي رفع ذلك الحظر كقوله تعالى : فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ( 62 : 10 ) أي بالبيع والكسب الذي جاء بعد قوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ( 62 : 9 ) ومنه حديث رواه كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ، فإنها تزهد في الدنيا ، وتذكر بالآخرة ، وله شاهد في صحيح ابن ماجه مسلم من غير تعليل . وما كان الأصل فيه الإباحة قد يجب أو يندب أو يحظر ; لعارض يقتضي ذلك .