( مذهب في الشافعي ) قال نكاح أهل الكتاب ، رحمه الله : " وأهل الكتاب الذين يحل نكاح حرائرهم : الشافعي اليهود والنصارى ، دون المجوس ، والصابئون والسامرة من اليهود والنصارى ، إلا أن يعلم أنهم ، يخالفونهم في أصل ما يحلون من الكتاب ويحرمون ، فيحرمون كالمجوس ، وإن كانوا يجامعونهم - أي يوافقونهم - عليه ويتأولون فيختلفون ، فلا يحرمون ، فإذا نكحها فهي كالمسلمة فيما لها وعليها ، إلا أنهما لا يتوارثان . انتهى من مختصر المزني ( ص 282 ج 3 على هامش الأم ) وظاهر العبارة أن المجوس عنده من أهل الكتاب إلا في نكاحهم وذبائحهم .