واختلفوا في ; فذهب الجمهور إلى عدم النقض به ، وعليه الخلفاء الأربعة ، وكثير من الصحابة والتابعين ، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ، وروي عن بعض الصحابة والتابعين القول بالنقض ، وهو مذهب الوضوء من أكل لحوم الإبل أحمد وإسحاق وكثير من علماء الحديث . وقد صح الحديث بالأمر بالوضوء منه ، وقال الجمهور بنسخه ، ولا يعرف حديث صريح مثبت للنسخ ، ولكن عمل الخلفاء الأربعة وجمهور الصحابة وأهل المدينة إذا لم يدل على النسخ فقد يدل على عدم صحة ما ورد في النقض ، وإن صحح المحدثون حديثين فيه ؛ حديث ، وحديث جابر بن سمرة البراء ، فغير معقول أن يعرف جابر والبراء ما يجهله الجمهور الأعظم ، ومنهم الخلفاء الراشدون .
والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في ; أي من أكل ما طبخ وعولج بالنار ، قال بعضهم ينقض ، واحتجوا بحديث : " الوضوء مما مست النار " رواه توضئوا مما مست النار أحمد ، ومسلم ، عن والنسائي عائشة ، ، وزيد بن ثابت ، والجمهور على أنه لا ينقض ، ومنهم الخلفاء الأربعة والعبادلة ، إلا وأبي هريرة لم أر عنه شيئا ، وهو مذهب الفقهاء الأربعة وأكثر علماء الأمصار ، واحتجوا بأحاديث ; منها حديث عبد الله بن عمرو ميمونة : " " ، وحديث أكل رسول الله صلى الله [ ص: 214 ] عليه وسلم من كتف شاة ، ثم قام ، فصلى ولم يتوضأ : " عمرو بن أمية الضمري " رواهما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة ، فأكل ولم يتوضأ البخاري ومسلم .