مثال : النصوص الكلية المغنية عن القياس
ثم زاد على تلك المسائل عدة نصوص كلية يغني كل منها عن كثير من الأقيسة ، وذلك قوله أدام الله النفع بعلمه :
ومن ذلك الاكتفاء بقوله : " " عن إثبات التحريم بالقياس في الاسم أو في الحكم كما فعله من لم يحسن الاستدلال بالنص . [ ص: 148 ] ومن ذلك الاكتفاء بقوله : ( كل مسكر خمر والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ( 5 : 38 ) عن إثبات قطع النباش بالقياس اسما أو حكما ، إذ السارق يعم في لغة العرب وعرف الشارع سارق ثياب الأموات والأحياء .
ومن ذلك الاكتفاء بقوله : ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) ( 66 : 2 ) في تناوله لكل يمين منعقدة يحلف بها المسلمون من غير تخصيص إلا بنص وإجماع ، وقد بين ذلك سبحانه في قوله : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين ) ( 5 : 89 ) فهذا صريح في أن كل يمين منعقدة فهذا كفارتها ، وقد أدخلت الصحابة في هذا النص الحلف بالتزام الواجبات والحلف بأحب القربات المالية إلى الله وهو العتق ، كما ثبت ذلك عن ستة منهم ولا مخالف لهم من أنفسهم ، وأدخلت فيه الحلف بالبغيض إلى الله وهو الطلاق كما ثبت ذلك عن كرم الله وجهه في الجنة ولا مخالف له منهم ، فالواجب تحكيم هذا النص العام والعمل بعمومه حتى يثبت إجماع الأمة إجماعا متيقنا على خلافه ، فالأمة لا تجمع على خطأ ألبتة . علي بن أبي طالب
ومن ذلك الاكتفاء بقوله صلى الله عليه وسلم : " " في إبطال كل عقد نهى الله ورسوله عنه وحرمه وأنه لغو لا يعتد به نكاحا كان أو طلاقا أو غيرهما ، إلا أن تجمع الأمة إجماعا معلوما على أن بعض ما نهى الله ورسوله عنه وحرمه من العقود صحيح لازم معتد به غير مردود ، فهي لا تجمع على خطأ وبالله التوفيق . من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
ومن ذلك الاكتفاء بقوله تعالى : ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) ( 6 : 119 ) مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " فكل ما لم يبين الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تحريمه من المطاعم والمشارب والملابس والعقود والشروط فلا يجوز تحريمها ، فإن الله سبحانه قد فصل لنا ما حرم علينا ، فما كان من هذه الأشياء حراما فلا بد أن يكون تحريمه مفصلا ، وكما أنه لا يجوز إباحة ما حرمه الله ، فكذلك لا يجوز تحريم ما عفا عنه ولم يحرمه وبالله التوفيق " . وما سكت عنه فهو مما عفا عنه