الخامس : أن ولهذا بنى الفقهاء نقض وضوء الملموس وعدمه على اختلاف القراءات في لمستم ، ولامستم ( النساء : 43 ) ، وكذلك جواز وطء الحائض عند الانقطاع وعدمه إلى الغسل على [ ص: 475 ] اختلافهم في ( حتى يطهرن ) ( البقرة : 222 ) . باختلاف القراءات يظهر الاختلاف في الأحكام ;
وكذلك السجدة في سورة " النمل " ( الآية : 25 ) ، مبنية على القراءتين . قال الفراء : " من خفف ( ألا ) كان الأمر بالسجود ، ومن شدد لم يكن فيها أمر به " . وقد نوزع في ذلك .
إذا علمت ذلك فاختلفوا في الآية إذا قرئت بقراءتين على قولين :
أحدهما : أن الله تعالى قال بهما جميعا .
والثاني : أن الله تعالى قال بقراءة واحدة ، إلا أنه أذن أن يقرأ بقراءتين .
وهذا الخلاف غريب رأيته في كتاب " البستان " ثم اختاروا في المسألة توسطا ، وهو أنه إن كان لكل قراءة تفسير يغاير الآخر فقد قال بهما جميعا ، وتصير القراءات بمنزلة آيتين ، مثل قوله : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) ( البقرة : 222 ) ، وإن كان تفسيرهما واحدا كالبيوت والبيوت ، والمحصنات والمحصنات ، بالنصب والجر ، فإنما قال بأحدهما ، وأجاز القراءة بهما لكل قبيلة على ما تعود لسانهم . لأبي الليث السمرقندي ،
فإن قيل : إذا صح أنه قال بأحدهما ; فبأي القراءتين قال ؟ قيل : بلغة قريش . انتهى .