فصل
وهو أن يكون الكلام له مقطعان على البدل ، كل واحد [ ص: 518 ] منهما إذا فرض فيه الوقف وجب الوصل في الآخر ، وإذا فرض فيه الوصل وجب الوقف في الآخر ، كالحال بين ( حياة ) وبين ( أشركوا ) من قوله : من خواص التام المراقبة ، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ( البقرة : 96 ) فإنك إن جعلت القطع على حياة وجب أن تبتدئ فتقول : ومن الذين أشركوا يود أحدهم على الوصل ; لأن يود صفة للفاعل في موضعه ، فلا يجوز الوقف دونه ، وكذلك إن جعل المقطع أشركوا ، وجب أن يصل على حياة ، على أن يكون التقدير : وأحرص من الذين أشركوا ، والله أعلم بمراده .
ومنه أيضا ما تراه بين ( لا ريب ) ( البقرة : 2 ) ، وبين فيه من قوله تعالى : ( لا ريب فيه ) .