مسألة
ويستحب ، ويجوز تحليته بالفضة إكراما له على الصحيح ، روى تطييب المصحف وجعله على كرسي البيهقي بسنده إلى قال : " سألت الوليد بن مسلم ، مالكا عن تفضيض المصاحف ، فأخرج إلينا مصحفا ، فقال : حدثني أبي عن جدي أنهم جمعوا القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه ، وأنهم فضضوا المصاحف على هذا ونحوه " . وأما بالذهب فالأصح يباح للمرأة دون الرجل ، وخص بعضهم الجواز بنفس المصحف دون علاقته المنفصلة عنه ; والأظهر التسوية .
ويحرم توسد المصحف وغيره من كتب العلم ; لأن فيه إذلالا وامتهانا ، وكذلك مد الرجلين إلى شيء من القرآن أو كتب العلم .
ويستحب : لأن تقبيل المصحف كان يقبله ، وبالقياس على [ ص: 108 ] تقبيل الحجر الأسود ; ولأنه هدية من الله لعباده ، فشرع تقبيله كما يستحب تقبيل الولد الصغير . عكرمة بن أبي جهل
وعن أحمد ثلاث روايات ; الجواز ، والاستحباب ، والتوقف . وإن كان فيه رفعة وإكرام ; لأنه لا يدخله قياس ; ولهذا عمر في الحجر : لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك . قال
ويحرم للحديث فيه ، خوف أن تناله أيديهم ورماحهم ، وقيل : إن كثر الغزاة وأمن استيلاؤهم عليه لم يمنع ; لقوله : مخافة أن تناله أيديهم ورماحهم . السفر بالقرآن إلى أرض العدو
ويحرم ; وكذلك ذكر الله تعالى ; وتكره كتابته في القطع الصغير ; رواه كتابة القرآن بشيء نجس البيهقي عن علي وغيره . وعنه تنوق رجل في : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) فغفر له .
وقال : " ليتني قد رأيت الأيدي تقطع فيمن كتب ( بسم الله الرحمن الرحيم ) يعني لا يجعل له سنات . قال : وكان الضحاك بن مزاحم يكره ذلك كراهة شديدة . ابن سيرين
ويستحب تجريد المصحف عما سواه . وكرهوا الأعشار والأخماس معه ، وأسماء السور وعدد الآيات . وكانوا يقولون : جردوا المصحف . وقال الحليمي : " يجوز ; لأن النقط ليس له [ ص: 109 ] قراءة ، فيتوهم لأجلها ما ليس بقرآن قرآنا ، وإنما هي دلالات على هيئة المقروء فلا يضر إثباتها لمن يحتاج إليها .
وروى في " مصنفه " في الصلاة وفي فضائل القرآن : حدثنا ابن أبي شيبة عن وكيع ، سفيان ، عن عن الأعمش ، إبراهيم ، قال : جردوا القرآن . وفي رواية : لا تلحقوا به ما ليس منه ، ورواه عبد الله بن مسعود عبد الرزاق في مصنفه في أواخر الصوم ، ومن طريقه رواه في معجمه ، ومن طريق الطبراني رواه ابن أبي شيبة في كتابه غريب الحديث . وقال : قوله : " جردوا " يحتمل فيه أمران : أحدهما ; أي جردوه في التلاوة ، ولا تخلطوا به غيره . والثاني : أي جردوه في الخط من النقط والتعشير . إبراهيم الحربي
قلت : الثاني أولى لأن أخرج في " معجمه " عن الطبراني مسروق عن : أنه كان يكره التعشير في المصحف . وأخرجه ابن مسعود البيهقي في كتاب " المدخل " ، وقال : قال أبو عبيد : كان إبراهيم يذهب به إلى نقط المصاحف . ويروى عن عبد الله : أنه كره التعشير في المصحف . قال البيهقي : وفيه وجه آخر أبين منه ، وهو أنه أراد : لا تخلطوا به غيره من الكتب ; لأن ما خلا القرآن من كتب الله تعالى إنما يؤخذ عن اليهود والنصارى ; وليسوا [ ص: 110 ] بمأمونين عليها . وقوي هذا الوجه بما أخرجه عن عن الشعبي قرظة بن كعب قال : لما خرجنا إلى العراق خرج معنا يشيعنا ، فقال : إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل ، فلا تشغلوهم بالأحاديث فتصدوهم جردوا القرآن . عمر بن الخطاب
قال : فهذا معناه ; أي لا تخلطوا معه غيره .