[ ص: 126 ] النوع الثاني والثلاثون
nindex.php?page=treesubj&link=28960معرفة أحكامه
وقد اعتنى الأئمة بذلك وأفردوه ، وأولهم
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ثم تلاه من أصحابنا
nindex.php?page=showalam&ids=12440إلكيا الهراسي ، ومن الحنفية :
أبو بكر الرازي ، ومن المالكية :
القاضي [ ص: 127 ] إسماعيل ، وبكر بن العلاء القشيري ، وابن بكير ، ومكي ، وابن العربي ، وابن الفرس [ ص: 128 ] [ وغيرهم ] ، ومن الحنابلة :
القاضي أبو يعلى الكبير .
[ ص: 129 ] [ ص: 130 ] ثم قيل : إن آيات الأحكام خمسمائة آية ، وهذا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي وغيره ، وتبعهم
الرازي ; ولعل مرادهم المصرح به ; فإن آيات القصص والأمثال وغيرها يستنبط منها كثير من الأحكام ، ومن أراد الوقوف على ذلك فليطالع كتاب " الإمام " للشيخ
عز الدين بن عبد السلام .
ثم هو قسمان : أحدهما : ما صرح به في الأحكام ; وهو كثير ، وسورة البقرة والنساء والمائدة والأنعام مشتملة على كثير من ذلك ; والثاني : ما يؤخذ بطريق الاستنباط ، ثم هو على نوعين :
أحدهما : ما يستنبط من غير ضميمة إلى آية أخرى ، كاستنباط
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تحريم الاستمناء باليد من قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=6إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ( المؤمنون : 6 ) إلى قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=7فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ( الآية : 7 ) ، واستنباط صحة
[ ص: 131 ] أنكحة الكفار من قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=11امرأة فرعون ( التحريم : 11 ) ،
nindex.php?page=tafseer&surano=111&ayano=4وامرأته حمالة الحطب ( المسد : 4 ) ونحوه ، واستنباطه عتق الأصل والفرع بمجرد الملك من قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=92وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=93إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ( مريم : 92 و 93 ) ، فجعل العبودية منافية للولادة حيث ذكرت في مقابلتها ; فدل على أنهما لا يجتمعان ، واستنباطه حجية الإجماع من قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=115ويتبع غير سبيل المؤمنين ( النساء : 115 ) واستنباطه صحة صوم الجنب من قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187فالآن باشروهن ( البقرة : 187 ) إلى قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ( البقرة : 187 ) ، فدل على جواز الوقاع في جميع الليل ، ويلزم منه تأخير الغسل إلى النهار ; وإلا لوجب أن يحرم الوطء في آخر جزء من الليل بمقدار ما يقع الغسل فيه .
والثاني : ما يستنبط مع ضميمة آية أخرى ، كاستنباط
علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهما أن أقل الحمل ستة أشهر من قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=15وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ( الأحقاف : 15 ) مع قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=31&ayano=14وفصاله في عامين ( لقمان : 14 ) ; وعليه جرى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، واحتج بها
أبو حنيفة على أن أكثر الرضاع سنتان ونصف ( ثلاثون شهرا ) ووجهه أن الله تعالى قدر لشيئين مدة واحدة فانصرفت المدة بكمالها إلى كل واحد منهما ، فلما قام النص في أحدهما بقي الباقي على أصله ، ومثل ذلك بالأجل الواحد للمدينين ; فإنه مضروب بكماله لكل واحد منهما ، وأيضا فإنه لا بد من اعتبار مدة يبقى فيها الإنسان بحيث يتغير إلفه ، فاعتبرت مدة يعتاد الصبي فيها غذاء طبيعيا غير اللبن ، ومدة الحمل قصيرة ، فقدمت الزيادة على الحولين .
فإن قيل : العادة الغالبة في مدة الحمل تسعة أشهر ، وكان المناسب في مقام الأسنان ذكر الأكثر المعتاد ، لا الأقل النادر ، كما في جانب الفصال .
قلنا : لأن هذه المدة أقل مدة الحمل ، ولما كان الولد لا يعيش غالبا إذا وضع لستة أشهر ، كانت مشقة الحمل في هذه المدة موجودة لا محالة في حق كل مخاطب ، فكان ذكره
[ ص: 132 ] أدخل في باب المناسبة ، بخلاف الفصال ، لأنه لا حد لجانب القلة فيه ، بل يجوز أن يعيش الولد بدون ارتضاع من الأم ; ولهذا اعتبر فيه الأكثر ، لأنه الغالب ، ولأنه اختياري ; كأنه قيل : حملته ستة أشهر لا محالة ، إن لم تحمله أكثر .
ومثله استنباط الأصوليين أن تارك الأمر يعاقب من قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=93أفعصيت أمري ( طه : 93 ) مع قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=72&ayano=23ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم ( الجن : 23 ) ، وكذلك استنباط بعض المتكلمين أن الله خالق لأفعال العباد ; من قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=76&ayano=30وما تشاءون إلا أن يشاء الله ( الدهر : 30 ) ، مع قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=68وربك يخلق ما يشاء ويختار ( القصص : 68 ) ; فإذا ثبت أنه يخلق ما يشاء ، وأن مشيئة العبد لا تحصل إلا إذا شاء الله ، أنتج أنه تعالى خالق لمشيئة العبد .
[ ص: 126 ] النَّوْعُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ
nindex.php?page=treesubj&link=28960مَعْرِفَةُ أَحْكَامِهِ
وَقَدِ اعْتَنَى الْأَئِمَّةُ بِذَلِكَ وَأَفْرَدُوهُ ، وَأَوَّلُهُمُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، ثُمَّ تَلَاهُ مِنْ أَصْحَابِنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12440إِلْكِيَا الْهَرَّاسِيُّ ، وَمِنَ الْحَنَفِيَّةِ :
أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ ، وَمِنَ الْمَالِكِيَّةِ :
الْقَاضِي [ ص: 127 ] إِسْمَاعِيلُ ، وَبَكْرُ بْنُ الْعَلَاءِ الْقُشَيْرِيُّ ، وَابْنُ بُكَيْرٍ ، وَمَكِّيٌّ ، وَابْنُ الْعَرَبِيِّ ، وَابْنُ الْفَرَسِ [ ص: 128 ] [ وَغَيْرُهُمْ ] ، وَمِنَ الْحَنَابِلَةِ :
الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى الْكَبِيرُ .
[ ص: 129 ] [ ص: 130 ] ثُمَّ قِيلَ : إِنَّ آيَاتِ الْأَحْكَامِ خَمْسُمِائَةِ آيَةٍ ، وَهَذَا ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14847الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَتَبِعَهُمُ
الرَّازِيُّ ; وَلَعَلَّ مُرَادَهُمُ الْمُصَرَّحُ بِهِ ; فَإِنَّ آيَاتِ الْقَصَصِ وَالْأَمْثَالِ وَغَيْرِهَا يُسْتَنْبَطُ مِنْهَا كَثِيرٌ مِنَ الْأَحْكَامِ ، وَمَنْ أَرَادَ الْوُقُوفَ عَلَى ذَلِكَ فَلْيُطَالِعْ كِتَابَ " الْإِمَامُ " لِلشَّيْخِ
عِزِّ الدِّينِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ .
ثُمَّ هُوَ قِسْمَانِ : أَحَدُهُمَا : مَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْأَحْكَامِ ; وَهُوَ كَثِيرٌ ، وَسُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ وَالْمَائِدَةِ وَالْأَنْعَامِ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ ذَلِكَ ; وَالثَّانِي : مَا يُؤْخَذُ بِطَرِيقِ الِاسْتِنْبَاطِ ، ثُمَّ هُوَ عَلَى نَوْعَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : مَا يُسْتَنْبَطُ مِنْ غَيْرِ ضَمِيمَةٍ إِلَى آيَةٍ أُخْرَى ، كَاسْتِنْبَاطِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ تَحْرِيمَ الِاسْتِمْنَاءِ بِالْيَدِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=6إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ( الْمُؤْمِنُونَ : 6 ) إِلَى قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=7فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ( الْآيَةَ : 7 ) ، وَاسْتِنْبَاطِ صِحَّةِ
[ ص: 131 ] أَنْكِحَةِ الْكُفَّارِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=11اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ ( التَّحْرِيمِ : 11 ) ،
nindex.php?page=tafseer&surano=111&ayano=4وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ( الْمَسَدِ : 4 ) وَنَحْوِهِ ، وَاسْتِنْبَاطِهِ عِتْقَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ بِمُجَرَّدِ الْمِلْكِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=92وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=93إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ( مَرْيَمَ : 92 وَ 93 ) ، فَجَعَلَ الْعُبُودِيَّةَ مُنَافِيَةً لِلْوِلَادَةِ حَيْثُ ذُكِرَتْ فِي مُقَابِلَتِهَا ; فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ ، وَاسْتِنْبَاطِهِ حُجِّيَّةَ الْإِجْمَاعِ مِنْ قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=115وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ( النِّسَاءِ : 115 ) وَاسْتِنْبَاطِهِ صِحَّةَ صَوْمِ الْجُنُبِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ ( الْبَقَرَةِ : 187 ) إِلَى قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ( الْبَقَرَةِ : 187 ) ، فَدَلَّ عَلَى جَوَازِ الْوِقَاعِ فِي جَمِيعِ اللَّيْلِ ، وَيَلْزَمُ مِنْهُ تَأْخِيرُ الْغُسْلِ إِلَى النَّهَارِ ; وَإِلَّا لَوَجَبَ أَنْ يَحْرُمَ الْوَطْءُ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنَ اللَّيْلِ بِمِقْدَارِ مَا يَقَعُ الْغُسْلُ فِيهِ .
وَالثَّانِي : مَا يُسْتَنْبَطُ مَعَ ضَمِيمَةِ آيَةٍ أُخْرَى ، كَاسْتِنْبَاطِ
عَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَقَلَّ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=15وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ( الْأَحْقَافِ : 15 ) مَعَ قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=31&ayano=14وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ( لُقْمَانَ : 14 ) ; وَعَلَيْهِ جَرَى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، وَاحْتَجَّ بِهَا
أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى أَنَّ أَكْثَرَ الرِّضَاعَ سَنَتَانِ وَنِصْفٌ ( ثَلَاثُونَ شَهْرًا ) وَوَجْهُهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدَّرَ لِشَيْئَيْنِ مُدَّةً وَاحِدَةً فَانْصَرَفَتِ الْمُدَّةُ بِكَمَالِهَا إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، فَلَمَّا قَامَ النَّصُّ فِي أَحَدِهِمَا بَقِيَ الْبَاقِي عَلَى أَصْلِهِ ، وَمَثَّلَ ذَلِكَ بِالْأَجَلِ الْوَاحِدِ لِلْمَدِينَيْنِ ; فَإِنَّهُ مَضْرُوبٌ بِكَمَالِهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنِ اعْتِبَارِ مُدَّةٍ يَبْقَى فِيهَا الْإِنْسَانُ بِحَيْثُ يَتَغَيَّرُ إِلْفُهُ ، فَاعْتُبِرَتْ مُدَّةً يَعْتَادُ الصَّبِيُّ فِيهَا غِذَاءً طَبِيعِيًّا غَيْرَ اللَّبَنِ ، وَمُدَّةُ الْحَمْلِ قَصِيرَةٌ ، فَقُدِّمَتِ الزِّيَادَةُ عَلَى الْحَوْلَيْنِ .
فَإِنْ قِيلَ : الْعَادَةُ الْغَالِبَةُ فِي مُدَّةِ الْحَمْلِ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ، وَكَانَ الْمُنَاسِبُ فِي مَقَامِ الْأَسْنَانِ ذِكْرَ الْأَكْثَرِ الْمُعْتَادِ ، لَا الْأَقَلِّ النَّادِرِ ، كَمَا فِي جَانِبِ الْفِصَالِ .
قُلْنَا : لِأَنَّ هَذِهِ الْمُدَّةَ أَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ ، وَلَمَّا كَانَ الْوَلَدُ لَا يَعِيشُ غَالِبًا إِذَا وُضِعَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، كَانَتْ مَشَقَّةُ الْحَمْلِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ مَوْجُودَةً لَا مَحَالَةَ فِي حَقِّ كُلِّ مُخَاطَبٍ ، فَكَانَ ذِكْرُهُ
[ ص: 132 ] أَدْخَلَ فِي بَابِ الْمُنَاسَبَةِ ، بِخِلَافِ الْفِصَالِ ، لِأَنَّهُ لَا حَدَّ لِجَانِبِ الْقِلَّةِ فِيهِ ، بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَعِيشَ الْوَلَدُ بِدُونِ ارْتِضَاعٍ مِنَ الْأُمِّ ; وَلِهَذَا اعْتُبِرَ فِيهِ الْأَكْثَرُ ، لِأَنَّهُ الْغَالِبُ ، وَلِأَنَّهُ اخْتِيَارِيٌّ ; كَأَنَّهُ قِيلَ : حَمَلَتْهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ لَا مَحَالَةَ ، إِنْ لَمْ تَحْمِلْهُ أَكْثَرَ .
وَمِثْلُهُ اسْتِنْبَاطُ الْأُصُولِيِّينَ أَنَّ تَارِكَ الْأَمْرِ يُعَاقَبُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=93أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ( طه : 93 ) مَعَ قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=72&ayano=23وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ ( الْجِنِّ : 23 ) ، وَكَذَلِكَ اسْتِنْبَاطُ بَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ أَنَّ اللَّهَ خَالِقٌ لِأَفْعَالِ الْعِبَادِ ; مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=76&ayano=30وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ( الدَّهْرِ : 30 ) ، مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=68وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ( الْقَصَصِ : 68 ) ; فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ، وَأَنَّ مَشِيئَةَ الْعَبْدِ لَا تَحْصُلُ إِلَّا إِذَا شَاءَ اللَّهُ ، أَنْتَجَ أَنَّهُ تَعَالَى خَالِقٌ لِمَشِيئَةِ الْعَبْدِ .