( الخامس ) إذا وقف على
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=33كلتا الجنتين ، في الكهف الهدى ائتنا في الأنعام تترى في المؤمنون أما
nindex.php?page=treesubj&link=28949كلتا فالوقف عليها لأصحاب الإمالة يبنى على معرفة ألفها .
وقد اختلف النحاة فيها فذكر الداني في الموضح ، وجامع البيان أن
الكوفيين قالوا : هي ألف تثنية . وواحد كلتا ، كلت ، وقال
البصريون هي ألف تأنيث ووزن كلتا فعلى - كإحدى . وسيما - والتاء مبدلة من واو والأصل كلوى قال : فعلى الأول لا يوقف عليها بالإمالة لأصحاب الإمالة ، ولا ببين بين لمن مذهبه ذلك ، وعلى الثاني يوقف بذلك في مذهب من له ذلك قال : والقراء وأهل الأداء على الأول .
( قلت ) : نص على إمالتها لأصحاب الإمالة العراقيون قاطبة
كأبي العز وابن سوار وابن فارس وسبط
الخياط ، وغيرهم ، ونص على الفتح غير واحد ، وحكى الإجماع عليه
أبو عبد الله بن شريح ، وغيره ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17140مكي : يوقف
لحمزة nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي بالفتح لأنها ألف تثنية عند
الكوفيين ،
ولأبي عمرو بين اللفظين لأنها ألف تأنيث انتهى . والوجهان جيدان ولكني إلى الفتح أجنح ، فقد جاء به منصوصا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي سورة بن المبارك فقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=33كلتا الجنتين بالألف يعني بالفتح في الوقف .
وأما إلى الهدى ائتنا على مذهب
حمزة في إبدال الهمزة في الوقف ألفا قال :
الداني في جامع البيان يحتمل وجهين الفتح والإمالة فالفتح على أن الألف الموجودة في اللفظ بعد فتحة الدال هي المبدلة من الهمزة دون ألف الهدى والإمالة على أنها ألف الهدى دون المبدلة من الهمزة قال : والوجه الأول أقيس لأن ألف الهدى قد كانت ذهبت مع تحقيق الهمزة في حال الوصل فكذا يجب أن تكون مع المبدل منها لأنه تخفيف
[ ص: 80 ] والتخفيف عارض انتهى . وقد تقدم حكاية ذلك عن
أبي شامة في ، أواخر باب وقف
حمزة ، ولا شك أنه لم يقف على كلام الداني في ذلك والحكم في وجه الإمالة
للأزرق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17274ورش كذلك والصحيح المأخوذ به عنهما هو الفتح - والله أعلم - .
وأما تترى على قراءة من نون فيحتمل أيضا وجهين : أحدهما أن يكون بدلا من التنوين فتجرى على الراء قبلها وجوه الإعراب الثلاثة رفعا ، ونصبا وجرا ، والثاني أن يكون للإلحاق ألحقت
بجعفر نحو : أرطى ، فعلى الأول لا تجوز إمالتها في الوقف على مذهب
أبي عمرو كما لا تجوز إمالة ألف التنوين نحو
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=200أشد ذكرا ،
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=90من دونها سترا . و
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=102يومئذ زرقا ،
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=107عوجا ولا أمتا ، وعلى الثاني تجوز إمالتها على مذهبه لأنها كالأصلية المنقلبة عن الياء . قال
الداني والقراء وأهل الأداء على الأول ، وبه قرأت ، وبه آخذ ، وهو مذهب
ابن مجاهد وأبي طاهر بن أبي هاشم وسائر المتصدرين انتهى .
وظاهر كلام
الشاطبي أنها للإلحاق ، ونصوص أكثر أئمتنا تقتضي فتحها
لأبي عمرو وإن كانت للإلحاق من أجل رسمها بالألف ، فقد شرط
nindex.php?page=showalam&ids=17140مكي وابن بليمة ، وصاحب العنوان ، وغيرهم في إمالة ذوات الراء له أن تكون الألف مرسومة ياء ، ولا يريدون بذلك إلا إخراج تترى - والله أعلم - .
( الْخَامِسُ ) إِذَا وَقَفَ عَلَى
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=33كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ ، فِي الْكَهْفِ الْهُدَى ائْتِنَا فِي الْأَنْعَامِ تَتْرَى فِي الْمُؤْمِنُونَ أَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=28949كِلْتَا فَالْوَقْفُ عَلَيْهَا لِأَصْحَابِ الْإِمَالَةِ يُبْنَى عَلَى مَعْرِفَةِ أَلِفِهَا .
وَقَدِ اخْتَلَفَ النُّحَاةُ فِيهَا فَذَكَرَ الدَّانِيُّ فِي الْمُوَضَّحِ ، وَجَامِعِ الْبَيَانِ أَنَّ
الْكُوفِيِّينَ قَالُوا : هِيَ أَلِفُ تَثْنِيَةٍ . وَوَاحِدُ كِلْتَا ، كِلْتَ ، وَقَالَ
الْبَصْرِيُّونَ هِيَ أَلِفُ تَأْنِيثٍ وَوَزْنُ كِلْتَا فِعْلَى - كَإِحْدَى . وَسِيمَا - وَالتَّاءُ مُبْدَلَةٌ مِنْ وَاوٍ وَالْأَصْلُ كَلِوَى قَالَ : فِعْلَى الْأَوَّلُ لَا يُوقَفُ عَلَيْهَا بِالْإِمَالَةِ لِأَصْحَابِ الْإِمَالَةِ ، وَلَا بِبَيْنَ بَيْنَ لِمَنْ مَذْهَبُهُ ذَلِكَ ، وَعَلَى الثَّانِي يُوقَفُ بِذَلِكَ فِي مَذْهَبِ مَنْ لَهُ ذَلِكَ قَالَ : وَالْقُرَّاءُ وَأَهْلُ الْأَدَاءِ عَلَى الْأَوَّلِ .
( قُلْتُ ) : نَصَّ عَلَى إِمَالَتِهَا لِأَصْحَابِ الْإِمَالَةِ الْعِرَاقِيُّونَ قَاطِبَةً
كَأَبِي الْعِزِّ وَابْنِ سَوَّارٍ وَابْنِ فَارِسٍ وَسِبْطِ
الْخَيَّاطِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَنَصَّ عَلَى الْفَتْحِ غَيْرُ وَاحِدٍ ، وَحَكَى الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ شُرَيْحٍ ، وَغَيْرُهُ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17140مَكِّيٌّ : يُوقَفُ
لِحَمْزَةَ nindex.php?page=showalam&ids=15080وَالْكِسَائِيِّ بِالْفَتْحِ لِأَنَّهَا أَلِفُ تَثْنِيَةٍ عِنْدَ
الْكُوفِيِّينَ ،
وَلِأَبِي عَمْرٍو بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ لِأَنَّهَا أَلِفُ تَأْنِيثٍ انْتَهَى . وَالْوَجْهَانِ جَيِّدَانِ وَلَكِنِّي إِلَى الْفَتْحِ أَجْنَحُ ، فَقَدْ جَاءَ بِهِ مَنْصُوصًا عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=15080الْكِسَائِيِّ سَوْرَةُ بْنُ الْمُبَارَكِ فَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=33كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ بِالْأَلِفِ يَعْنِي بِالْفَتْحِ فِي الْوَقْفِ .
وَأَمَّا إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا عَلَى مَذْهَبِ
حَمْزَةَ فِي إِبْدَالِ الْهَمْزَةِ فِي الْوَقْفِ أَلِفًا قَالَ :
الدَّانِيُّ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ الْفَتْحَ وَالْإِمَالَةَ فَالْفَتْحُ عَلَى أَنَّ الْأَلِفَ الْمَوْجُودَةَ فِي اللَّفْظِ بَعْدَ فَتْحَةِ الدَّالِ هِيَ الْمُبْدَلَةُ مِنَ الْهَمْزَةِ دُونَ أَلِفِ الْهُدَى وَالْإِمَالَةُ عَلَى أَنَّهَا أَلِفُ الْهُدَى دُونَ الْمُبْدَلَةِ مِنَ الْهَمْزَةِ قَالَ : وَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ أَقِيسُ لِأَنَّ أَلِفَ الْهُدَى قَدْ كَانَتْ ذَهَبَتْ مَعَ تَحْقِيقِ الْهَمْزَةِ فِي حَالِ الْوَصْلِ فَكَذَا يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَعَ الْمُبْدَلِ مِنْهَا لِأَنَّهُ تَخْفِيفٌ
[ ص: 80 ] وَالتَّخْفِيفُ عَارِضٌ انْتَهَى . وَقَدْ تَقَدَّمَ حِكَايَةُ ذَلِكَ عَنْ
أَبِي شَامَةَ فِي ، أَوَاخِرِ بَابِ وَقْفِ
حَمْزَةَ ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى كَلَامِ الدَّانِيِّ فِي ذَلِكَ وَالْحُكْمُ فِي وَجْهِ الْإِمَالَةِ
لِلْأَزْرَقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17274وَرْشٍ كَذَلِكَ وَالصَّحِيحُ الْمَأْخُوذُ بِهِ عَنْهُمَا هُوَ الْفَتْحُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
وَأَمَّا تَتْرَى عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ نَوَّنَ فَيَحْتَمِلُ أَيْضًا وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ بَدَلًا مِنَ التَّنْوِينِ فَتُجْرَى عَلَى الرَّاءِ قَبْلَهَا وُجُوهُ الْإِعْرَابِ الثَّلَاثَةُ رَفْعًا ، وَنَصْبًا وَجْرًا ، وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ لِلْإِلْحَاقِ أُلْحِقَتْ
بِجَعْفَرٍ نَحْوَ : أَرْطَى ، فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا تَجُوزُ إِمَالَتُهَا فِي الْوَقْفِ عَلَى مَذْهَبِ
أَبِي عَمْرٍو كَمَا لَا تَجُوزُ إِمَالَةُ أَلِفِ التَّنْوِينِ نَحْوَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=200أَشَدَّ ذِكْرًا ،
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=90مِنْ دُونِهَا سِتْرًا . وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=102يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ،
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=107عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ، وَعَلَى الثَّانِي تَجُوزُ إِمَالَتُهَا عَلَى مَذْهَبِهِ لِأَنَّهَا كَالْأَصْلِيَّةِ الْمُنْقَلِبَةِ عَنِ الْيَاءِ . قَالَ
الدَّانِيُّ وَالْقُرَّاءُ وَأَهْلُ الْأَدَاءِ عَلَى الْأَوَّلِ ، وَبِهِ قَرَأْتُ ، وَبِهِ آخُذُ ، وَهُوَ مَذْهَبُ
ابْنِ مُجَاهِدٍ وَأَبِي طَاهِرِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ وَسَائِرِ الْمُتَصَدِّرِينَ انْتَهَى .
وَظَاهِرُ كَلَامِ
الشَّاطِبِيِّ أَنَّهَا لِلْإِلْحَاقِ ، وَنُصُوصُ أَكْثَرِ أَئِمَّتِنَا تَقْتَضِي فَتْحَهَا
لِأَبِي عَمْرٍو وَإِنْ كَانَتْ لِلْإِلْحَاقِ مِنْ أَجْلِ رَسْمِهَا بِالْأَلِفِ ، فَقَدْ شَرَطَ
nindex.php?page=showalam&ids=17140مَكِّيٌّ وَابْنُ بَلِّيمَةَ ، وَصَاحِبُ الْعُنْوَانِ ، وَغَيْرُهُمْ فِي إِمَالَةِ ذَوَاتِ الرَّاءِ لَهُ أَنْ تَكُونَ الْأَلِفُ مَرْسُومَةً يَاءً ، وَلَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا إِخْرَاجَ تَتْرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .