1469 وفيما أجاز لي أبو عبد الله روايته عنه ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن أنه قال : الشافعي ، وأثبت لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن أقل من ثلاث ، وعن نساء أنهن لم يزلن يحضن خمسة عشر . وعن امرأة أو أكثر أنها لم تزل تحيض ثلاث عشرة ، وكيف زعمت أنه لا يكون ما علمنا أنه يكون . رأيت امرأة أثبت لي أنها لم تزل تحيض يوما ولا تزيد عليه
قال ( الشيخ ) : وروينا عن علي وشريح : أنهما جوزا ثلاث حيض في شهر وخمس ليال وذلك يرد في كتاب العدد إن شاء الله تعالى .
قال : ونحن نقول بما روي عن الشافعي علي - رضي الله عنه - لأنه موافق لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يجعل للحيض وقتا . واحتج بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، وإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي .