19084 ( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنبأ ، ثنا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن - رضي الله عنه - في ابن عباس كل ذي ظفر ) ، قال : هو البعير والنعامة . وفي قوله : ( قوله : ( إلا ما حملت ظهورهما ) ، يعني : ما علق بالظهر من الشحم أو الحوايا ، وهو المبعر .
وبمعناه رواه ، عن ابن أبي نجيح مجاهد من قوله في تفسير كل ذي ظفر والحوايا ، ( وقد مضى ) في الحديث الثابت عن - رضي الله عنه - وغيره ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : عمر بن الخطاب اليهود ، حرمت عليهم الشحوم ، فجملوها فباعوها ، وأكلوا أثمانها " . " لعن الله
( قال - رحمه الله - ) : فلم يزل ما حرم الله - عز وجل - على الشافعي بني إسرائيل ، اليهود خاصة ، وغيرهم عامة ، محرما من حين حرمه ، حتى بعث الله - عز وجل - محمدا - صلى الله عليه وسلم ، ففرض الإيمان به ، وأعلم خلقه أن دينه الإسلام الذي نسخ به كل دين قبله ، فقال : ( إن الدين عند الله الإسلام ) ، وأنزل في أهل الكتاب من المشركين : ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ) الآية ، وأمر بقتالهم ، حتى يعطوا الجزية إن لم يسلموا ، وأنزل فيهم : ( الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ) . ( قال ) - رحمه الله : فقيل - والله أعلم : أوزارهم ، وما منعوا بما أحدثوا قبل ما شرع من دين الشافعي محمد - صلى الله عليه وسلم .