19148 ( باب : الرجلين يستبقان بفرسيهما ، ويخرج كل واحد منهما سبقا ، ويدخلان بينهما محللا على أنه إن سبقهما المحلل ، كان ما أخرجاه له ، وإن سبق أحدهما المحلل ، أحرز ماله وأخذ مال صاحبه ) .
( أخبرنا ) ، أنبأ علي بن أحمد بن عبدان ، ثنا أحمد بن عبيد الصفار عثمان بن عمر الضبي ، ثنا مسدد ، ثنا حصين بن نمير ، عن ، ( ح وأخبرنا ) سفيان بن حسين أبو الحسن علي بن محمد المقري ، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا ، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي محمد بن أبي بكر ، ثنا ، أنبأ يزيد بن هارون ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب - رضي الله عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " أبي هريرة ، ومن أدخل فرسا بين فرسين ، وهو لا يأمن أن يسبق ، فليس بقمار من أدخل فرسا بين فرسين ، وقد أمن أن يسبق ، فهو قمار " .