19151 ( أخبرنا ) أبو الحسن الرفاء ، أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا ، ثنا إسماعيل القاضي ، ثنا ابن أبي أويس ، عن أبيه ، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل ابن أبي الزناد المدينة ، كانوا يقولون : ، إذا أدخل فيها محلل ، إن سبق ، أخذ ، وإن سبق ، لم يغرم شيئا ، وينبغي أن يكون المحلل شبيها بالخيل في النجاء والجودة . الرهان في الخيل جائز