19408 ( باب : من جعل شيئا من ماله صدقة ، أو في سبيل الله ، أو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان )
( قال ) - رحمه الله : والذي يذهب إليه الشافعي عطاء : أنه يجزيه من ذلك كفارة يمين ، ومن قال هذا القول قاله في كل ما حنث فيه سوى عتق أو طلاق ، وهو مذهب عائشة - رضي الله عنها ، ومذهب عدد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ورضي عنهم .