19432 ( باب : من نذر نذرا في معصية الله )
( قال ) : أصل معقول قول الشافعي عطاء في هذا : أنه ذهب إلى أنه لم يكن عليه قضاء ، ولا كفارة . ( قال - رحمه الله - ) : وإنما أبطل الله النذر في البحيرة والسائبة أنها معصية ، ولم يذكر في ذلك كفارة ، وبذلك جاءت السنة . الشافعي
( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن ، قالا : ثنا ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنبأ ، أنبأ الشافعي مالك ، ( ح وأخبرنا ) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ، أنبأ ، ثنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ، ثنا يعقوب بن سفيان عبد الله بن مسلمة وابن بكير ، عن مالك ، عن طلحة بن عبد الملك الأيلي ، عن ، عن القاسم بن محمد عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ورضي الله عنها : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من نذر أن يطيع الله ، فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله ، فلا يعصه " . رواه في الصحيح ، عن البخاري أبي عاصم وأبي نعيم ، عن مالك .