19451 ( باب : ما جاء فيمن نذر أن يذبح ابنه أو نفسه )
( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنبأ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني محمد بن عبد الوهاب ، أنبأ ، أنبأ جعفر بن عون ، عن يحيى بن سعيد القاسم ، ( ح وأخبرنا ) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، أنبأ ، ثنا أبو عمرو بن نجيد ، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ابن بكير ، ثنا مالك ، عن قال : سمعت يحيى بن سعيد ، يقول : أتت امرأة إلى القاسم بن محمد - رضي الله عنهما - فقالت : إني نذرت أن أنحر ابني ، فقال عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما : ابن عباس . فقال شيخ عند لا تنحري ابنك ، وكفري عن يمينك جالس : وكيف يكون في هذا كفارة ؟ فقال ابن عباس - رضي الله عنهما : إن الله - تعالى - يقول : ( ابن عباس والذين يظاهرون من نسائهم ) ، ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت . وفي رواية جعفر : فقال له شيخ : وكيف تكون كفارة في طاعة الشيطان ؟ فقال : بلى ، أليس الله يقول . فذكر معناه . هذا إسناد صحيح .
وكذلك رواه ، عن الثوري . يحيى بن سعيد الأنصاري