19515 ( باب : من قال لله علي أن أصوم يوما سماه ، فوافق يوم فطر أو أضحى )
( أخبرنا ) أبو الحسن علي بن محمد المقري ، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا ، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي فضيل بن سليمان ، عن ، حدثني موسى بن عقبة حكيم بن أبي حرة الأسلمي : سمع رجلا يسأل عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم سماه إلا وهو صائم فيه ، فوافق ذلك يوم أضحى أو يوم فطر . فقال - رضي الله عنهما : ( ابن عمر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ، لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم يوم الأضحى ، ولا يوم الفطر ، ولا يأمر بصيامهما . رواه في الصحيح ، عن البخاري . محمد بن أبي بكر المقدمي
وفي هذه الرواية مع ما روينا ، عن - رضي الله عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم : " عمران بن حصين ، ولا فيما لا يملك ابن لا وفاء لنذر في معصية الله آدم " دلالة على أنه لا يلزم قضاؤه .