19684 ( وأخبرنا ) ، أنبأ أبو حازم العبدوي الحافظ ، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور سفيان ، عن ، عن أبي إسحاق الشيباني قال : كتب الشعبي عمر - رضي الله عنه - إلى شريح : ، فإن لم يكن في كتاب الله ، وكان في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، فاقض به ، فإن لم يكن في كتاب الله ، ولا في سنة رسوله ، فاقض بما قضى به أئمة الهدى ، فإن لم يكن في كتاب الله ، ولا في سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم ، ولا فيما قضى به أئمة الهدى ، فأنت بالخيار ، إن شئت تجتهد رأيك ، وإن شئت أن تؤامرني ، ولا أرى مؤامرتك إياي إلا أسلم لك . إذا أتاك أمر في كتاب الله - تعالى ، فاقض به ، ولا يلفتنك الرجال عنه
( قال الشيخ ) - رحمه الله : فأخبر عمر - رضي الله عنه - عن موضع المؤامرة ، وهي المشاورة ، فربما يكون عنده من الأصول ما لم يبلغ شريحا ، فيخبره به ، وبالله التوفيق .