19857 باب القاضي لا يقبل شهادة الشاهد إلا بمحضر من الخصم المشهود عليه ، ولا يقضي على الغائب .
( أخبرنا ) ، أنبأ أبو علي الحسين بن محمد الروذباري بها ، ثنا عبد الله بن عمر بن أحمد بن شوذب الواسطي شعيب بن أيوب ، ثنا ، عن محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن حاتم بن أبي صغيرة ، عن سماك بن حرب حنش بن المعتمر ، عن علي - رضي الله عنه - قال : اليمن ، فقلت : يا رسول الله تبعثني إلى قوم أقضي بينهم ، وأنا حديث السن ، لا علم لي بالقضاء ، فقال لي : " يا علي كما سمعت من الأول ؛ فإنه يتبين لك القضاء " . قال : فما زلت قاضيا كذا إذا أتاك أحد الخصمين ، فسمعت منه فلا تقض له حتى تستمع من الآخر . في رواية بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى . حاتم بن أبي صغيرة