19914 ( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا ابن كناسة جعفر بن برقان عن معمر البصري ، عن أبي العوام البصري قال : كتب عمر إلى - رضي الله عنهما - أن القضاء فريضة محكمة ، وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك ؛ فإنه لا ينفع تكلم حق لا نفاذ له ، وآس بين الناس في وجهك ، ومجلسك ، وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ، ولا ييأس ضعيف من عدلك ، أبي موسى الأشعري ، البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر ، ومن ادعى حقا غائبا ، أو بينة فاضرب له أمدا ينتهى إليه ، فإن جاء ببينة أعطيته بحقه ، فإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية ؛ فإن ذلك أبلغ في العذر ، وأجلى للعمى ، ولا يمنعك من قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه لرأيك ، وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق ؛ لأن الحق قديم لا يبطل الحق شيء ، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ، والمسلمون عدول بعضهم على بعض في الشهادة إلا مجلود في حد ، أو مجرب عليه شهادة الزور ، أو ظنين في ولاء ، أو قرابة فإن الله - عز وجل - تولى من العباد السرائر ، وستر عليهم الحدود إلا بالبينات ، والأيمان ، ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ليس في قرآن ولا سنة ، ثم قايس الأمور عند ذلك ، واعرف الأمثال والأشباه ، ثم اعمد إلى أحبها إلى الله فيما ترى وأشبهها بالحق ، وإياك والغضب ، والقلق ، والضجر ، والتأذي بالناس عند الخصومة ، والتنكر ؛ فإن القضاء في مواطن الحق يوجب الله له الأجر ، ويحسن به الذخر فمن خلصت نيته في الحق ولو كان على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس ، ومن تزين لهم بما ليس في قلبه شانه الله ؛ فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصا وما ظنك بثواب غير الله في عاجل رزقه ، وخزائن رحمته . والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما ، أو حرم حلالا