19986 باب ما على من دعي ليشهد .
قال الله جل ثناؤه : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا )
( وأخبرنا ) أبو نصر بن قتادة ، أنبأ ، ثنا أبو منصور النضروي ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور هشيم ، وخالد ، وإسماعيل بن إبراهيم عن ، عن يونس بن عبيد الحسن قال : . زاد فيه غيره عن إذا دعي ليشهد ، وإذا دعي ليقيمها كلاهما الحسن : فإن الناس كلهم لو أبوا أن يشهد بعضهم لبعض لم يسعهم ذلك .
وقد ذهب جماعة من المفسرين إلى أن هذه الآية في إقامة الشهادة والآية محتملة للوجهين جميعا كما ذهب إليه الحسن وهو في التحمل فرض على الكفاية ، فإذا قام به وبالكتابة من يكفي أخرج من تخلف من المأثم ، والله أعلم .