19986 باب ما على من دعي ليشهد . 
قال الله جل ثناؤه : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) 
( وأخبرنا ) أبو نصر بن قتادة  ، أنبأ  أبو منصور النضروي  ، ثنا  أحمد بن نجدة  ، ثنا  سعيد بن منصور  ، ثنا هشيم  ، وخالد  ، وإسماعيل بن إبراهيم  عن  يونس بن عبيد  ، عن الحسن  قال : إذا دعي ليشهد ، وإذا دعي ليقيمها كلاهما   . زاد فيه غيره عن الحسن   : فإن الناس كلهم لو أبوا أن يشهد بعضهم لبعض لم يسعهم ذلك . 
وقد ذهب جماعة من المفسرين إلى أن هذه الآية في إقامة الشهادة والآية محتملة للوجهين جميعا كما ذهب إليه الحسن  وهو في التحمل فرض على الكفاية ، فإذا قام به وبالكتابة من يكفي أخرج من تخلف من المأثم ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					