20017 باب لا يجوز شهادة غير عدل .
قال الله - جل ثناؤه : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ، وقال : ( ممن ترضون من الشهداء ) .
( قال ) - رحمه الله : وإنا لا نرضى أهل الفسق منا ، وإن الرضا إنما يقع على العدول منا . الشافعي
( أخبرنا ) أبو أحمد المهرجاني ، ثنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا ، ثنا محمد بن إبراهيم ابن بكير ، ثنا مالك عن أنه قال : قدم على ربيعة بن أبي عبد الرحمن - رضي الله عنه - رجل من قبل عمر بن الخطاب العراق فقال : جئتك لأمر ما له رأس ، ولا ذنب . قال عمر - رضي الله عنه : وما هو ؟ قال : ظهرت بأرضنا . قال : وقد كان ذلك ؟ قال : نعم . قال شهادات الزور - رضي الله عنه : لا والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول . قال عمر بن الخطاب أبو عبيد : لا يؤسر يعني لا يحبس .