20019 باب من تحمل الشهادة وهو كافر أو صبي أو عبد ثم أسلم الكافر وبلغ الصبي وعتق العبد فقاموا بشهادتهم .
فيما روى عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب : أن عطاء بن أبي رباح المطلب بن أبي وداعة ، ويعلى بن أمية معاوية في الإسلام فأجازها . كانت عندهما شهادة في الجاهلية فرفعا إلى
( وأخبرنا ) ، أنبأ أبو حازم العبدوي الحافظ ، ثنا أبو الفضل بن خميرويه ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور هشيم ، أنبأ مغيرة عن إبراهيم ، ويونس عن الحسن ، ومحمد بن سالم عن : الشعبي ، والنصراني ، واليهودي إذا شهدا في حال شرك ، ثم أسلما ، أنهم كانوا يقولون في شهادة الغلام إذا شهد قبل أن يبلغ [ ص: 167 ] ثم قام بها إذا بلغ ، ثم قاموا بشهادتهم أن شهادتهم جائزة . والعبد إذا شهد ، ثم أعتق