20019 باب من تحمل الشهادة وهو كافر أو صبي أو عبد ثم أسلم الكافر وبلغ الصبي وعتق العبد فقاموا بشهادتهم .
فيما روى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عطاء بن أبي رباح : أن المطلب بن أبي وداعة ، ويعلى بن أمية كانت عندهما شهادة في الجاهلية فرفعا إلى معاوية في الإسلام فأجازها .
( وأخبرنا ) أبو حازم العبدوي الحافظ ، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا هشيم ، أنبأ مغيرة عن إبراهيم ، ويونس عن الحسن ، ومحمد بن سالم عن الشعبي : أنهم كانوا يقولون في شهادة الغلام إذا شهد قبل أن يبلغ [ ص: 167 ] ثم قام بها إذا بلغ ، والنصراني ، واليهودي إذا شهدا في حال شرك ، ثم أسلما ، والعبد إذا شهد ، ثم أعتق ، ثم قاموا بشهادتهم أن شهادتهم جائزة .


