الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                                20102 باب ما جاء في الافتداء عن اليمين ومن رخص فيها إذا كان محقا .

                                                                                                                                                ( أخبرنا ) أبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهاني ، أنبأ علي بن عمر الحافظ ، ثنا إسماعيل بن العباس الوراق ، وأحمد بن العباس البغوي قالا : ثنا علي بن حرب ، ثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن صالح ، عن الأسود بن قيس ، عن حسان بن ثمامة قال : زعموا : أن حذيفة عرف جملا له سرق ، فخاصم فيه إلى قاضي المسلمين ، فصارت على حذيفة يمين في القضاء ، فأراد أن يشتري يمينه فقال : لك عشرة دراهم فأبى ، فقال : لك عشرون فأبى ، فقال : لك ثلاثون فأبى ، فقال : لك أربعون فأبى ، فقال حذيفة : اترك جملي ، فحلف أنه جمله ما باعه ولا وهبه . ويذكر عن جبير بن مطعم أنه فدى يمينه بعشرة آلاف درهم . ويذكر عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في خصومة كانت بينه وبين معاذ بن عفراء في شيء قال : فحلف عمر - رضي الله عنه - ثم قال : أتراني أني قد استحققتها بيميني ؟ ! اذهب الآن فهي لك .

                                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                                الخدمات العلمية