20255 باب من قال : لا تجوز شهادة الوالد لولده ، والولد لوالديه .
قال رحمه الله ؛ لأنه من آبائه فإنما يشهد لشيء هو منه وإن بنيه هم منه فكأنه شهد لبعضه . الشافعي
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو بكر بن إسحاق ، أنبأ إسحاق بن الحسن بن ميمون ، ثنا ، ثنا أبو الوليد الطيالسي عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن أبي مليكة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : المسور بن مخرمة فاطمة بضعة مني ، من [ ص: 202 ] آذاها فقد آذاني " " . رواه في الصحيح عن البخاري أبي الوليد ، ورواه مسلم عن أبي معمر عن سفيان .