20255 باب من قال : لا تجوز شهادة الوالد لولده ، والولد لوالديه . 
قال  الشافعي  رحمه الله ؛ لأنه من آبائه فإنما يشهد لشيء هو منه وإن بنيه هم منه فكأنه شهد لبعضه . 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، أنبأ أبو بكر بن إسحاق  ، أنبأ إسحاق بن الحسن بن ميمون  ، ثنا  أبو الوليد الطيالسي  ، ثنا  سفيان بن عيينة  عن  عمرو بن دينار  ، عن  ابن أبي مليكة  ، عن  المسور بن مخرمة  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :  " فاطمة  بضعة مني ، من  [ ص: 202 ] آذاها فقد آذاني "   . رواه  البخاري  في الصحيح عن أبي الوليد  ، ورواه مسلم  عن أبي معمر  عن سفيان   . 
				
						
						
