20346 باب شهادة أهل الأشربة .
قال رحمه الله : من شرب من الخمر شيئا وهو يعرفها خمرا ردت شهادته ؛ لأن تحريمها نص في كتاب الله سكر أو لم يسكر ، وقال فيما سواها من الأشربة التي يسكر كثيرها : فهو عندنا مخطئ بشربه آثم به ، ولا ترد به شهادته يعني لما فيه من الخلاف ، ( قال الشافعي ) : ما لم يسكر منه فإذا سكر منه فشهادته مردودة من قبل أن السكر محرم عند جميع أهل الإسلام . الشافعي
( أخبرنا ) ، أنبأ أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار ، ثنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان يحيى بن السري ، ثنا جرير عن ، عن مسعر أبي عون ، عن قال : قال عبد الله بن شداد : حرمت الخمر لعينها قليلها وكثيرها ، والسكر من كل شراب فمن هذا وما أشبهه وقعت شبهة من أباح القليل من سائر الأشربة ، وأما نحن فلا نبيح شيئا منه إذا أسكر كثيره لما رويناه ، عن ابن عباس سعد بن أبي وقاص وغيرهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم : " وابن عمر أنهاكم ، عن قليل ما أسكر كثيره " . وقال : " ما أسكر كثيره فقليله حرام " . وقال : " كل مسكر خمر وكل مسكر حرام " . ( وروينا ) في حديث هذا أنه قال : ابن عباس . والمسكر من كل شراب
[ ص: 214 ]