20381 باب ينبغي للمرء أن لا يبلغ منه ، ولا من غيره من تلاوة قرآن ، ولا صلاة نافلة ، ولا نظر في علم ما يشغله عن الصلاة حتى يخرج وقتها .
( قال الشافعي رحمه الله ) : لأن المكتوبة أوجب عليه من جميع النوافل .
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي إملاء ، ثنا أبو العباس محمد بن إسحاق ، ثنا محمد بن عثمان بن كرامة ، ثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال ، أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " إن الله - عز وجل - قال : من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، وما يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، ولئن سألني عبدي أعطيته ، ولئن استعاذني لأعيذنه ، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت ، وأكره مساءته " . رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عثمان بن كرامة .


