20683 باب من قال يقرع بينهما إذا لم يكن قافة
( أخبرنا ) أبو طاهر الفقيه ، أنبأ ، ثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان أبو الأزهر ، ثنا عبد الرزاق ، أنبأ عن الثوري صالح عن [ ص: 267 ] ، عن الشعبي عبد خير عن قال : زيد بن أرقم علي رضي الله عنه وهو باليمن في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد فقالا : لا ثم سأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد ، قالا : لا ثم سأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد ، قالا : لا قال فجعل كلما سأل اثنين أتقران لهذا بالولد ، قالا : لا قال فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فضحك حتى بدت نواجذه فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية . هذا الحديث مما يعد في أفراد أتي عبد الرزاق عن . سفيان الثوري