20686 ( وأصح ما روي في هذا الباب ما أخبرنا ) ، أنبأ أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، ثنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني شبابة ، ثنا شعبة عن عن سلمة بن كهيل ، عن الشعبي أبي الخليل أو ابن الخليل ، عن علي رضي الله عنه : فأمر علي رضي الله عنه رجلا أن يقرع بينهم وأمر الذي قرع أن يعطي الآخرين ثلثي الدية ويكون الولد له وهذا موقوف أن ثلاثة اشتركوا في طهر امرأة فادعوا الولد وابن الخليل ينفرد به والله أعلم . وقد ذكر رضي الله عنه هذا الحديث في القديم وفي كتاب الشافعي علي ، وعبد الله رضي الله عنهما وذكر أنه لو ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قلنا به وكانت الحجة فيه .
( وقد أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو الوليد ، ثنا عبد الله بن محمد قال : قال أبو عبد الله يعني محمد بن نصر قال قد كان أبو ثور رحمه الله ( قال : إذا لم يكن قافة وعدم الذي كان من قبله البيان أقرع بينهم . أبو عبد الله يعني الشافعي