20751 باب من أعتق شركا له في عبد وهو معسر
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالوا : ثنا ، أنبأ أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ابن وهب ، أخبرني ( ح وحدثنا ) مالك بن أنس أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي ، أنبأ ، ثنا أبو سهل بشر بن أحمد الإسفرائيني ، ثنا داود بن الحسين البيهقي يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ابن عمر فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق " من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل . قال نعم رواه عن في الصحيح ، عن البخاري عبد الله بن يوسف ، عن مالك ورواه مسلم ، عن يحيى بن يحيى .
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أنبأ أبو العباس : محمد بن يعقوب ، الربيع قال : قال لبعض من يناظره أو للمناظرة موضع مع ثبوت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطرح الاستسعاء في حديث الشافعي نافع وعمران قال إنا نقول أن أيوب قال وربما قال نافع فقد عتق منه ما عتق وربما لم يقله قال وأكبر ظني أنه شيء كان يقوله نافع برأيه قال رحمه الله فقلت له لا أحسب عالما بالحديث ورواته يشك في أن الشافعي مالكا أحفظ لحديث نافع من أيوب لأنه كان ألزم له من أيوب ولمالك فضل حفظ لحديث أصحابه خاصة ولو استويا في الحفظ فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه لم يكن في هذا موضع لأن يغلط به الذي لم يشك إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه أو يأتي بشيء في الحديث يشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ منه هم عدد وهو منفرد وقد وافق مالكا في زيادة وإلا فقد عتق منه ما عتق يعني غيره قال وزاد فيه بعضهم ورق منه ما رق ( قال الشيخ رحمه الله ) أما حديث أيوب فقد ذكرناه فيما مضى .